الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29 / الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء

إن مداخلتنا التي تدور حول الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء ترتبط ارتباطا وثيقة بموضوع التحكيم كون القرار التحكيمي يخضع لرقابة القضاء عبر الوسيلتين التاليتين:

الوسيلة الأولى: إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي كي يصبح قابلا للتنفيذ، وتعطى الصيغة من قبل القضاء الذي يمكنه رفض الصيغة التنفيذية لأسباب هامة، ومن هذه الأسباب، مثلا، صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو خروج القرار عن حدود المهنة المعينة للمحكم أو صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع و المخالفة القرار القاعدة تتعلق بالنظام العام.

الوسيلة الثانية: النظر بالقرار التحكيمي عن طريق الإبطال، وهذا الطعن يتقدم به أحد الأطراف إذا ما كان القرار التحكيمي قد خرق إحدى القواعد الإلزامية المشار إليها آنفة ضمن الأسباب الهامة، وبالتالي إن القضاء يراقب مدى انطباق القرار التحكيمي على القواعد الإلزامية التي تؤمن العدالة للأطراف طالبي التحكيم

وإن عبارة والضمانات المتعلقة باستقلال القضاء» تعني أنه التأمين العدالة الضامنة الحريات وحقوق المواطنين يجب، من جهة، تعزيز استقلال القضائية، ومن جهة أخرى، تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية

فيقتضي بالتالي بحث هاتين النقطتين الأخيرتين تباعا.

أولا: تعزيز استقلال السلطة القضائية

الاستقلالية القضائية تعني الإنفراد بالتحقيق في الدعوى ولا يحت سلطانها أي قيد، وعندما يضع القاضي يده على ملف الدعوى يكون مستند في التحقيق والحكم ولا يتأثر إلا يعلمه وضميره ويمنع على أية سلطة أخرى التدخل في أعماله. وفي الدول العربية، أكدت الدساتير على الاستقلالیه القضائية

إن للدولة وظائف تمارسها عبر ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، وهي تنظم حياة الشعب، والسلطة التنفيذية، وهي تتخذ المقررات وتنفذ القواعد والأنظمة التي تسنها السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وهي تختص بفصل النزاعات.

وإن مبدأ فصل السلطات د والديمقراطية، ويفرض هذا الميدان كل من السلطة التشريعية إن السلطة القضائية الى ما السلطات هو مبدأ ثابت وثامن في الأنظمة السياسية هذا المبدأ أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

إن القضائية المستقلة عن السلطتين الأخريين السابق ذكرهما مية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين دول العربية، أكدت الدساتير على استقلال السلطة القضائية.

ان السلطة القضائية محظر عليها التدخل في عمل السلطتين والتنفيذية بحيث أنه يمنع على القاضي أن يصوغ حكمة بشكل اية عامة، وهذا ما نصت عليه، في لبنان، المادة الثالثة من قانون المحاكمات المدنية بقولها ولا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الانظمة.

ومن جهة أخرى، لو استعرضنا الأنظمة، في الدول العربية وسائر دول مالی، تبين لنا أن استقلال السلطة القضائية لا يصل إلى حد الاستقلالية المائة، إذ يفي إنشاء المحاكم وشروط تعيين القضاة وضماناتهم مرتبط بإرادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وليس بإرادة السلطة القضائية وحدها، بيد في الاستقلالية الداخلية للسلطة القضائية تبقى ناجزة وتامة ومضمونة بنصوص الدساتير.

لتعزيز استقلال السلطة القضائية يجب أن يكون القضاة الذين يشغلون مناصب قضاية رفيعة هم حکما أعضاء في مجلس القيادة القضائية، في القضائين العدلي والاداري، کالرئيس الأول المحكمة التمييز والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالإضافة إلى أعضاء آخرين ينتخبون مباشرة من الجسم القضائي. فمثلا إن قانون القضاء العدلي اللبناني المعدل بالقانون رقم ۳۸۹ تاریخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۱ نص على انتخاب عضوين من مجلس القضاء الأعلى من بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ينتخبان من قبل قضاة محكمة التمييز.

وبالمقارنة بين القانونيين اللبناني والفرنسي، علما أن القانون الأخير هو عريق وسباق في مجال توفير الضمانات والاستقلالية للسلطة القضائية، نظهر نقاط تشابه كثيرة وينفرد القانون الفرنسي بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى الفرنسي هو رئيس الجمهورية ، بينما في لبنان إن رئيس المجلس هو قاض وهو الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وإن هذا الوضع في لبنان هو أفضل منه في فرنسا لأن السلطة الفضائية يجب أن تكون مستقلة عن الساطة المفيدة ولا يمكن، برأينا، تبرير الوضع الفرنسي بالإستناد إلى نفي المادتين 14 و15 من دستور ۱۹۰۸ الفرنسي اللتين يستفاد منهما أن الرئيس الفرنسي هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، إذ أن ضمانة الرئيس لا تحتم ترؤسه المجلس.

وضمن سياق تعزيز استقلال السلطة القضائية، يجب تعزيز صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاء العدلي ومكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة للقضاء الإداري، وفيما يتعلق بالقضاء العدلي يقتضي حصر صلاحية إجراء التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى إذ، باعتماده المعايير الموضوعية والعلمية، هو المخول بالقيام بهذا الأمر من خلال استناده إلى تقارير تعذها هيئة التفتيش القضائي کي تضمن هذه التشكيلات الغاية المرجوة، بحيث يكون القاضي المناسب في المركز المناسب

وفي الإطار نفسه ولأن القضاء المستقل هو الذي يوفر الضمانات المتمثلة حماية حريات وحقوق المواطنين، يجب أن ينسب اختيار القضاة الجدد على الكفاءة العلمية والثقافية الواسعة، وهذا الأمر يتحقق من خلال مباراة الدخول إلى سلك القضاء

كما إن إعداد القضاة الجدد يجب أن يكون إعدادا شاملا من الناحية الخلقية والعلمية النظرية والتطبيقية في معهد متخصص لهذه الغاية هو معهد الدروس القضائية.

أما بالنسبة لكافة القضاء العاملين، فيجب تعهدهم بالرعاية المادية بتوفير مستوى معيشي لائق لهم لكي يتفرغوا لعملهم الصعب والشاق بالنسبة للمهنة النبيلة والمقدسة التي انتدبوا لها وهي إحقاق الحق التي ليست بالأمر السهل، ويجب أيضا تعهدهم بالرعاية الاجتماعية (كإنشاء ناب خاص بهم) والثقافية بتأمين المكتبات القانونية في قصور العدل للإتاحة لهم الإطلاع على تطور الاجتهاد والفقه والمراجع في آخر مستجداتها.

ثانيا: تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية:

يجب تفعيل، ضمن السلطة القضائية، دور سلطة الرقابة القضائية المتمثلة بالتفتيش القضائي" بهدف بلوغ الغاية المرجوة او هي تحقيق العدالة الناجزة الضامنة الحريات وحقوق المواطنين، وذلك باعتماد التفتيش القضائي مبدأ الثواب والعقاب للتنويه بالنتائج المرضية تحفيزا على المزيد من العطاء.

بالفعل إن دور التفتيش القضائي ينصب على المحافظة على استقلال القضاة بضبطه العمل القضائي ضمن المهمة المقدسة التي انتدب لها القاضي الإحقاق الحق دون أية تأثيرات جانبية من أي نوع كانت أو من أية جهة أنت، إذ إن إحقاق الحق ليس بالأمر السهل، فيجب على القاضي أن يتحلى بحسن الدراية وأن بني بعيدة عن الشبهات وبمأمن عن تأثير أية عوامل خارج ملف القضية التي رست بين يديه.

فمن مهام التفتيش القضائي الإطلاع على كل ما يتعلق بالإدارة القضائية التقييم سير العمل في المؤسسة القضائية، فهو يعمل على إستئصال الفساد والجهل بمراقبته المستوى الخلقي والعلمي والمهني للقضاة والمساعدين القضائيين، مما يستدعي التعاون بينه وبين المسؤولين عن التأهيل القضائي أو إدارة المعهد الفضائي)، إذ إنه يجب اعتماد التأهيل المستمر للقضاة والمساعدين القضائين، فيتم انعقاد دورات تدريبية في هذا الإطار التعليمهم استخدام بعض الأجهزة الحديثة، كالشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، كما يتم أيضأ دورية، في هذا السياق، التأهيل عبر الاجتماعات والنشرات والندوات ويجب، عند مراجعة برامج التأهيل، الأخذ بعين الاعتبار الأقتراحات التي تتقدم بها هيئة التفتيش القضائي في هذا الميدان.

ومن ضمن مهام هذه الهيئة القيام بما يلي:

- وضع برنامج في يده كل منة فضائية، للقيام بجولات تفتيش المعاينة أبنية قصور العدل والوقوف على مدى ملايمتها لهية المؤسسة القضائية ومعرفة حاجياتها المادية.

- المراقبة المستمرة بما يمكن هيئة التفتيش القضائي من تقييم طرق الممارسة القضائية الجهة سير المحاكم وأسلوب أدائها، وإن الهيئة المذكورة تتدري عن الاخلالات التقويمها بتحديد الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي، وهي تقترح الوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء والوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير العمل القضائي، وإن دور هذه الهيئة يكمن في جانب معرفة مدى احترام القضاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتأكد من انعقاد جلسات المحاكمة في الأوقات المحددة لها والإطلاع على نوعية ملفات الدعاوى المعروضة عليهم وما هو عدد المبشوت فيها وغير المتوت والحرص على أن تصدر الأحكام بمواعيدها، وإذا حصل تأخير فيها، التحقق من أسباب هذا التأخير، كما الإطلاع على بعض الأحكام لجهة كيفية بالرعاية تحريرها من الناحية الواقعية والقانونية، وتقدير نشاط القضاة من حيث تعليلها بالاستناد إلى القانون والفقه والاجتهاد بهدف إبراز كفاءاتهم، وطعة دون المساس بمبدأ استقلال القضاء.

- توجيه القضاة الأنباء أفضل السبل في إداء واجباتهم ولفت نظرهم إلى الأخطاء التي قد تقع أثناء عملهم واقتراح پل تجنبها وافراح على الجهات المختصة التعديلات القانونية اللازمة لإزالة العقبات التشريعية التي تعيق سرعة البت في الدعاوی خاصة لجهة القوانين الإجرائية - الإطلاع على أعمال قضاة التحقيق والمنهجية التي يتبعونها والكشف العمل على الصعوبات التي تعترضهم في أعمالهم من أجل تذليلها ومعرفة عدد الملفات المسجلة مع بيان عدد مذكرات التوقيف وعدد الموقوفين الى تاريخ للوقوف على يوم التفتيش بالإضافة إلى عدد تخليات السبيل والتحقق من عدد الملفات التي لاتباع أفضل لم تتبع فيها الأجرامات وأسباب عدم اتباعها والاطلاع على بعض محاضر التحقيق للوقوف على كفاءة قضاة التحقيئ ولا الإجراءات التحقيق فيها.

- التحقق من طريقة قيام قضاة النيابة العامة و والتحقق من الأساليب المتبعة في تحريك الدعوى بعض المطالعات التي يتقدمون بها للوقوف على ما القانون والفقه والاجتهاد، والإطلاع على بعض قرارات الحد من وعلى التقارير المنجزة بالنسبة للزيارات التي يقومون بها

- الإطلاع على العمل في مختلف الأقلام ف للوقوف على الإجراءات المتخذة والتحقق من مدى " القضائيين في عملهم وطريقة إدائهم بالنسبة للأعمال الموكلة مسك واستعمال السجلات وحفظ الملفات وتسليم نسد لا السرعة في الإنجاز وتوجيههم لاتباع أفضل السبل .

- الإطلاع على توزيع المساعدين الفضائين على مخازن والوقوف على النقص أو الفائض في عددهم لإيجاد الحلول المناسة

- التحقق من عدد الأحكام المطلوب فيها التنفيذ ومعرفة ما هي وغير المنقذ منها لأن فعالية الحكم تكمن في تنفيذه، وبالتالي في حار التنفيذ، معرفة أسبابه للحؤول دون سقوط الحكم بمرور الزمن

وفي الخاتمة، يمكننا القول أنه التحقيق العدالة الناجرة الضامنة للملح والحقوق يقتضي إخضاع القرار التحكيمي للصيغة التنفيذية من قبل اقف وإفساح المجال السلوك طرق الطعن بالقرار التحكيمي لأسباب محتدة وجز مائة، وذلك حرصا وتشديدة على مراعاة القواعد الإلزامية التي تحقق العدة يأبهى وأقدم صورها لطالبي التحكيم، إذ إن القضاء بما يتمتع به من خية وعلم وتجرد يبقى الضامن والحصن المنيع لإحقاق الحق وتأمين معاه أطراف التراع.

ومن جهة أخرى، يجب تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتماد ما يلي:

1- أن ينتخب الجسم القضائي أعضاء في مجلس القيادة الفضي إلى جالب الأعضاء الآخرين الذين يكونون حكمة في هذا المجلى لإشغالهم مناصب قضاة رفيعة .

۲- حصر صلاحية إجراء التشكيلات القضائية، بالتبية للقضاء العدلي بمجلس القضاء الأعلى

٣- تأمين حسن اختيار القضاة الجدد وتعهد كافة القضاة العاملين بالرعاية المادية والاجتماعية والثقافية

وفي السياق ذاته، يجب أيضأ تفعيل دور سلطة الرقابة القضاة المتة بالتفتيش القضائي بالقيام بما يلي:

أ- التعاون بين التفتيش القضائي بين المسؤولين عن الاميل القضائي التأمين التأهيل المستمر لكل من القضاة والمساعدين الفضائين

٢- المراقبة المستمرة بما يمكن هيئة التفتيش القضائي من تقييم طرف العمل القضائي الممارسة القضائية واقتراح الوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء وحسن ادارته.

٣- الإطلاع على العمل في مختلف الأقلام، في الدوائر القضائية للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل المساعدين القضائيين وتوجيههم لاتباع أفضل السبل في إداء واجباتهم .