رقم ۱- تمثيل تجاري - بند تحكيمي - بند ایاتا للتحكيم - معاهدة دولية.
اختصاص محكمة محل ممارسة الممثل التجاري لنشاطه - میدان القواعد
- شدي المبادئ العامة القانونية المعاهدات الدولية من حيث بلبل والتطبيق على أحكام القانون العادي الداخلي، وذلك عند تعارض أحكامهما، وقد كرست المادة /۶/ أ.م.م. هذا المبدأ
- يودي توافق الفريقين على إخضاع حل النزاعات الناشئة بها والتي يكون مصدرها الاتفاقية الموقعة بينهما إلى التحكيم وفقا لبند ایاتا للتحكيم الوارد ضمن بنود معاهدة اياتا، وعلى اعتبار مينا الندمدموجة في اتفاقيتهما، إلى وجوب اعتبارهما قد توافقا على الخضوع إلى أحكام وشروط تلك المعاهدة المختصة بالتحكيم، وعلى اللجوء إليها في حال نشوب أي نزاع بينهما.
3- لم يتضمن المرسوم الاشتراعي رقم ۹۷34 أي نص صریح يقضي بوجوب تطبيق أحكام المادة ۱۰ منه عند تعارضها مع احكام أي معاهدة دولية، ويوجوب تبديتها عليها. المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي الغرفة الأولى، رقم ۲۰۰۶/۲۸ء تاریخ ۲۰۰۵/۱/۱۵، مديح عبد العزيز الشامي | شركة الطيران الكويتية مع تعليق للبروفسور هادي سليم).
باسم الشعب اللبناني
إن الغرفة الابتدائية الأولى في لبنان الشمالي المؤلفة من القضاة: رجا خوري رئيسا، وندا نخلة وميشلين مخول عضوين.
لدى التدقيق والتداول،
حيث يتبين ما يأتي:
إن المدعي السيد مديح عبد العزيز الشامي، بصفته صاحب وكالة شامي للسفر، قدم بتاريخ ۱۹۹۸/۷/۲۲
بواسطة وكيلته المحامية هی گیروز استحضار دعوى بوجه المدعى عليها شركة الطيران الكويتية، عرض فيه ما يأتي:
هو تعاقد مع المدعى عليها منذ العام ۱۹۷۲ لتمثيلها تجاريا في الشمالي، وقد زاد من مبيعاتها بفعل نشاطه واتصالاته . مالك نال من المدعى عليها أكثر من كتاب تهنئة، كما نال منها عمولة على ما يقوم به من مبيعات. وبعد أن استوفی من تلك العمولة، وبقي له منها رصيدة قدره /49 ۷۲/ د...، فوجئ بقرار صادر عن إدارة الشركة المدعى عليها في بيروت فضي بوعاء ثلاث العمولة، كما قوجين بكتاب موجه له من مديرها تاریخ ۱۹۹۸/۵/۲۰ يعلمه فيه برغبة الشركة المدعي عليها بإنهاء التوكيل الذي منحه له التمثيلها في لبنان الشمالي بحجة تراجع وضعف حجم مبيعاته، وعقم التزامه بالبيع حصرة في منطقة شيله. وبعد أن ردت المدعى عليها على كتاب الإنذار الذي وجهه لها رافضة التجاوب معه، اضطر إلى تقديم الدعوى الحاضرة ضدها
وهو يدلي في القانون يما ياتي
١- بوجوب اعتبار المحكمة الحاضرة نية دولية ومكان السفر في هذه الدعوى، ذلك أن المدعي عليها رفضت البشرة في إجراات التحكيم المنصوص عليها في العقد الموقع معها خلال الهلة أي حلدها الها، ولأن المحكمة الحاضرة في محكمة الحل الذي يمارس فيه المدعى عليه نشاطه التجاري، عملا بنص المادة /ها من المرسوم الاشتراعي رقم .
۲- بوجوب إلزام المدعى عليها بالتعويض عليه عما ألحقته به من ضرر نتيجة الفسخ التعسفي للعقد القائم بينهما، خصوصا وأنه لم يثبت وجود اي خطا مرتکب من قبله، وذلك سندا لنص المادة /4 / من المرسوم ،۱۷/۳4 الاشتراعي رقم 6۷/۳4وطلب في الختام
1- إعلان الاختصاص الدولي والمكاني للمحكمة الحاضرة.
۲- اعتبار فسخ عقد التمثيل التجاري الحاصل من المدعى عليها غير مبرر كونه لم يرتكب أي خطا يبرره
3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويضا يقدره مؤقتا بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.
4- تضمين المدعى عليها النفقات. وإن المدعى عليها قدمت تاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۹
بواسطة وكيلها المحامي فادي مغيزل لائحة جوابية عرضت فيها ما يأتي: ا مي وقعت مع المدعي بتاریخ ۱۹۸۳/5/۱۰اتفاقية وكالة مبيعات عامة بغية تمثيلها في منطقة طرابلس ولبنان الشمالي، وليس صحيحا ما قاله المدعي حول أنه أصبح وكيلا لها منذ عام ۱۹۷۲ وأنه تبين لها أن المدعي لم يتقيد بأحكام الاتفاقية المنوه بها، وذلك منذ أواخر عام ۱۹۹۲، بل قام بمخالفتها. فقد قام بالعمل لمصلحة خطوط جوية أخرى غير المدعى عليها، كما قام ببيع التذاكر خارج المنطقة التي عين فيها، كما قام باستيفاء مبلغ /۱۰/د.ا. عن كل حجز تذكرة. وأنها عندما وجهت له كتاب التنويه تشهد له فيها عن أنه قام بتحقيق رقم