الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الأول / الرقابة القضائية على طلب انهاء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الأول
  • تاريخ النشر

    2020-01-01
  • عدد الصفحات

    51
  • رقم الصفحة

    10

التفاصيل طباعة نسخ

ملخص الورقة البحثية

تملك هيئة التحكيم المخولة بنظر النزاع المحال اليها الاختصاص الشامل في نظر والفصل في كافة الدفوع والطلبات المثارة من قبل الخصوم وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 والتي نصت على انه : )تختص هيئة التحكيم بالفصل في األمور التالية:

1-المسائل المتعلقة باإلختصاص.

2 -المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم.

3 -الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.

4 -الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها( ، وهو ما يعرف : ) بمبدا االختصاص باالختصاص ، اي ان هيئة التحكيم تملك البت في كافة الدفوع والطلبات سواء كانت متعلقة بموضوع التحكيم او اتفاق التحكيم او اختصاص الهيئة او رد اعضاء الهيئة، ولكن الامر يدق لدى انتهاء مدة التحكيم دون صدور قرار الهيئة ، وهنا تكمن االشكالية التي ستعالجها هذه الورقة: هل يسقط اتفاق التحكيم حكما بمجرد انتهاء مدة التحكيم المتفق عليها؟ هل يقدم طلب انهاء اجـراءات التحكيم لدى هيئة التحكيم ذاتها؟ وهل تملك الهيئة الفصل فيه؟ هل يملك قضاء الدولة رقابة على هيئة التحكيم فيما يتعلق بانهاء الاجراءات؟وما هي حدود هذه الرقابة؟ هل يخضع القرار الصادر في طلب انهاء اجراءات التحكيم لطرق الطعن المقررة قانونا في االحكام؟ حاول الباحث االجابة على هذه االشكالية من خلال دراسة مواد واحكام قانون التحكيم النافذ رقم 3 لسنة 2000 ،وتتبع الاجتهادات الفقهية والقضائية في هذا الشان.

وتوصل الباحث الى ان المشرع الفلسطيني وعلى الرغم من منح هيئة التحكيم الاختصاص الشامل لنظر موضوع التحكيم والفصل في كافة الدفوع والطلبات المثارة امامها، الا ان المشرع منح القضاء النظامي او قضاء الدولة سلطة الرقابة على اعمال هيئة التحكيم في عدة مفاصل من مفاصل الدعوى التحكيمية. ذلك ان ثمة امور عديدة في الدعوى التحكيمية لا بد من مباشرة القضاء النظامي دوره فيها، ولهذا منح المشرع الفلسطيني القضاء النظامي دورا فعاال في مساعدة هيئة التحكيم ودعمها في اداء مهمتها، وفي الرقابة على عملها بما يحقق الضمانات االساسية في محاكمة عادلة وضمان التزام المحكمين بها، على ان الهدف من ذلك الدور الممنوح للقضاء في مجال التحكيم يتحدد وفقا للمرحلة التي تمر بها اجــراءات التحكيم، فقبل بدء االجراءات تنشد دور المعاونة، واثناء سير الخصومة تهدف الى ضمان صحة الاجراءات، وعند انتهاء المدد يكون الهدف ضمان فاعلية هيئة التحكيم واحترامها لسلطان ارادة الاطراف بانهاء النزاع ضمن المدة المتفق عليها، ومعاونتها لانهاء مهمتها اذا ما جوبهت هذه المهمة بسلطان الوقت، وبعد صدور الحكم يكون الهدف منها هو ضمان فاعلية الحكم ونفاذه ما دامت توافرت له عناصر الصحة او ابطاله اذا كان به ما يشوبه من عيوب او مبررات الغاء.

كما توصل الباحث الى ان االختصاص في نظر طلب انهاء اجراءات التحكيم وطلب تمديد مدة التحكيم يعود للمحكمة المختصة وفقا لتعريفها في قانون التحكيم، وتمارس المحكمة اختصاصها بموجب طلب اصولي يقيد قلم المحكمة وينظر مرافعة ويخضع لتبادل اللوائح،وفقا لتتبع االجراء العملي في المحاكم الفلسطينية، وان القرار الصادر في الطلب يقبل الطعن كما باقي االحكام الصادرة عن المحاكم المختصة وفقا للقواعد العامة في الطعن باالحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات النافذ. وفي النتيجة اوصى الباحث بضرورة اجراء التعديلات اللازمة على قانون التحكيم بما يضمن تعويض اطراف التحكيم عن اي ضرر قد يلحق بهم جراء اطالة امد التقاضي اذا كان ذلك عائدا لهيئة التحكيم، ونتج عن عدم تقيد الهيئة بالمدة المتفق عليها بين الفريقين.

اصبح اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض المناعات ضـــرورة تقتضيها تعدد وتشعب النزاعات بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة، باعتباره نظام يرتاح اليه المتقاضون لما يحققه من مزايا تتمثل في سرعة الفصل في القضايا ويسر ومرونة الاجـراءات، ودرج كثير من المستثمرين الى اللجوء للتحكيم، ويكاد لا يخلو عقد من عقود الاستثمار على تنوعها من وجود شرط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، هذا اضافة الى التوجه المتزايد من قبل االشخاص الطبيعيين والمعنويين للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة بينهم في شتى صنوف القضايا والعالقات.

محددا لنزاع التحكيم ويعتبر اتفاق التحكيم هو الركيزة االساسية للتحكيم، ومبينا للشروط الواجب على هيئة التحكيم مراعاتها بما في ذلك شرط المدة الواجب انهاء الاجراءات خاللها، وقد اوجب المشرع ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، مما يترتب البطلان على التحكيم الجاري بناءا على اتفاق تحكيم شفوي، ذلك ان نظام التحكيم يعد نظاما مزدوجا، فهو عمل اتفاقي يستمد فيه المحكم سلطته من توافق ارادة طرفي العقد على اللجوء للتحكيم، وهو عمل قضائي لان المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي وهي الترجيح بين دفاع الخصوم واصدار حكم فاصل في النزاع المعروض عليه واثناء مباشرة هيئة التحكيم نظر الدعوى التحكيمية، تختص هيئة التحكيم بالنظر والفصل في كل ما تفرع ونتج عنها، وذلك اعماال لاحد أهم المبادئ االساسية في التحكيم وهو مبدا الاختصاص بالاختصاص، ومفاده ان هيئة التحكيم هي التي تختص بالنظر والتقرير في كل ما يثار من اوجه دفاع ودفـوع في النزاع المعروض عليها، ويكون لهيئة التحكيم البت في كافة الدفوع المثارة امامها، حتى لو تعلقت بانعدام او ببطلان اتفاق التحكيم، او بسقوطه، او في اي دفع من شانه رفع يد هيئة التحكيم، وقد ارست محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ بحكم شهير ورد فيه كأي جهة قضائية، ولو كانت استثنائية، يدخل في سلطة المحكمين وواجبهم التحقق اذا كانوا طبقا لنصوص اتفاق التحكيم الذي يتمسك به ذوي المصلحة – مختصين . بالنظر في النزاع المطروح عليهم وهذا ما انتهجه المشرع الفلسطيني في المادة 16 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 والتي نصت على انه: )تختص هيئة التحكيم بالفصل في الامور التالية: المسائل المتعلقة باإلختصاص. المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم. الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.

الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها( وعلى الرغم من تزايد دور التحكيم، ومع الاخذ بعين الاعتبار قاعدة الاختصاص بالاختصاص، الا ان اعطاء هيئة التحكيم الاختصاص المطلق للبت في كافة الدفوع والطلبات المثارة من قبل الخصوم، خاصة فيما يتعلق بضرورات التزام هيئة التحكيم بمواعيد الفصل في النزاع المعروض عليها، وما قد ينتج عن ذلك من اطالة امد التقاضي والحاق الضرر بالخصوم، ويفقد التحكيم احدى اهم ميزاته وهي السرعة في الفصل في المنازعات، ولما كان التحكيم نظام قضائي خـاص، يقوم على اتفاق التحكيم، وتتحدد مهمة المحكم وهـذا ما انتهجه بالطلبات التي اتفق االطــراف على احالتها للتحكيم، المشرع الفلسطيني في التكييف القانوني للتحكيم وفقا لما ورد في قانون التحكيم، من حيث اعتبار التحكيم يجمع بين فكرة العقد والقضاء، فيوجب احترام ارادة المتخاصمين من جهة ويفرض الرقابة القضائية على اعمال التحكيم من جهة اخرى، وعلى ذلك فان دور القضاء النظامي سوف يظل فعاال وضروريا لقيام التحكيم واستمراره والرقابة عليه، ذلك ان ثمة امور عديدة في الدعوى التحكيمية ال بد من مباشرة القضاء النظامي دوره فيها، مثل المسائل االولية التي تخرج عن والية هيئة التحكيم كالطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها المادة 32 او جلب الشهود بواسطة المحكمة المادة 28 ، ويمتد اختصاص قضاء الدولة ليمارس دورا هاما وجوهريا في الرقابة على اعمال هيئة التحكيم والتدخل بتمديد المدة الممنوحة لها او انهاء الاجراءات لتوافر احد الاسباب الواردة في المادة 38 من القانون رقم 3 لسنة 2000 ، ويصل اختصاص القضاء النظامي ذروته في الرقابة على حكم التحكيم حين يفصل في صحة حكم التحكيم او بطالنه )المادة 43. ولا يجوز من الناحية العملية والقانونية ان تخرج الدعوى التحكيمية بكليتها حتى وان تمتع الحكم الصادر فيها بالقوة الالزامية عن رقابة القضاء، المستمدة من ارادة الاطــراف، بل ان وجـوب احترام هيئة التحكيم لارادة االطراف توجب في بعض الحالات على المحكمة اعمال رقابتها، ومن ذلك حق الخصوم في اللجوء للمحكمة بطلب انهاء اجراءات التحكيم. ولهذا جرت التشريعات في الدول المختلفة على منح القضاء دورا فعاال في مساعدة هيئة التحكيم ودعمها في اداء مهمتها، وفي الرقابة على عملها بما يحقق الضمانات االساسية في محاكمة عادلة وضمان التزام المحكمين بها، على ان الهدف من ذلك الدور الممنوح للقضاء في مجال التحكيم يتحدد وفقا للمرحلة التي تمر بها اجراءات التحكيم، فقبل بدء االجراءات تنشد دور المعاونة، واثناء سير الخصومة تهدف الى صحة الاجــراءات، وعند انتهاء المدد يكون الهدف ضمان فاعلية هيئة التحكيم واحترامها لسلطان ارادة الاطراف بانهاء النزاع ضمن المدة المتفق عليها، ومعاونتها النهاء مهمتها اذا ما جوبهت هذه المهمة بسلطان الوقت، وبعد صدور الحكم يكون الهدف منها هو ضمان فاعلية الحكم ونفاذة ما دامت توافرت له عناصر الصحة او ابطاله اذا كان به ما يشوبهمن عيوب او مبررات الغاء. وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 38 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 على:  1 -أ- على هيئة التحكيم إصدار القرار المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. ب- ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ً يجب أن يصدر القرار خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

2 -إذا لم يصدر قرار التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة )1 )أعاله جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن ً تصدر أمرا لتحديد ميعاد إضافي أو لانهاء إجراءات التحكيم، ويكون ألي من الطرفين عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة المختصة. ذلك ان تقيد هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى التحكيمية ضمن الموعد المحدد في اتفاق التحكيم، يعتبر الزاما بسلطان لارادة الصادر عن طرفي االتفاق، وقد راعى المشرع اضطرار هيئة التحكيم في بعض الحاالت الى الاستمرار في نظر الدعوى التحكيمية لضرورات الفصل فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، واجاز الي من طرفي التحكيم ان يتقدم بطلب للمحكمة المختصة وهي المحكمة التي كانت مختصة اصال بنظر النزاع نوعيا ومكانيا من اجـل تمديد المدة، او من اجـل انهاء اجـــراءات التحكيم، وذلك ليتمكن الخصم من التحلل من التقييدات المفروضة عليه جراء قيام الخصومة التحكيمية وما يترتب على وجود هذه الخصومة من غل يد القضاء النظامي عن النظر في النزاع اعماال لنص المادة السابعة من قانون التحكيم والتي تنص على :1 -إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف اآلخر بشأن أمر تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم،فيجوز للطرف اآلخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة ً وقف ذلك اإلجراء وعلى المحكمة أن تصدر قرارا بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم.

2 -لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والاستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم.( وتتجلى مبررات طلب انهاء اجراءات التحكيم، في انه و لما كان التحكيم هو وسيلة استثنائية للتقاضي، مستندا الى سلطان االرادة المعبر عنه في اتفاق التحكيم، فان من واجب هيئة التحكيم الالتزام بالوقت الممنوح لها للفصل في النزاع المعروض عليها وفقا لما ورد في شروط اتفاق التحكيم، وبخالف ذلك جاز لصاحب المصلحة من الخصوم اللجوء للمحكمة المختصة بطلب انهاء اجراءات التحكيم تنفيذا لشروط العقد، واحتراما لسلطان الارادة، كما يجوز للخصم الاخر التقدم لذات المحكمة بطلب لتمديد مدة التحكيم تيسيرا على هيئة التحكيم لتمكينها من الفصل في النزاع، وللمحكمة المختصة الحق في اصدار القرار المناسب بما يتفق وواقع الحال وتحقيقا لمصلحة الخصوم. كذلك ال يخفى على الدراس ان اللجوء للتحكيم من شانه تقييد الخصوم عن اتخاذ االجراءات القضائية االخرى لدى القضاء النظامي، وان استمرار هيئة التحكيم في نظر الدعوى التحكيمية بعد انتهاء المدة المحدة في االتفاق، وفضال عن انه انتهاكا الرادة الطرفين، فان من شانه جعل الخصوم رهينة للهيئة الى ما شاءت تلك الهيئة من الوقت، ومن شانه ايضا منع وتقييد الخصوم من اللجوء للقضاء المختص للذود عن حقوقهم، وبالتالي فان المقتضيات العملية توجب اعمال الرقابة القضائية على الدعوى التحكيمية حتى وان لم يصدر القرار النهائي بعد، من اجـل التحقق من جدية هيئة التحكيم في نظر النزاع ومن ثم التقرير بوضع حد زمني نهائي النهاء الدعوى التحكيمية، حيث انه و بانتهاء اجراءات التحكيم يعود االختصاص بنظر النزاع للقضاء النظامي في الدولة، ويتحرر الخصم من اي اجراءات وقتية اتخذت بحقه اثناء نظر الدعوى التحكيمية، كما يعود الاختصاص الاصيل للقضاء النظامي في نظر النزاع واتخاذ الاجراءات المناسبة فيه ومن الاهمية بمكان الاشارة أيضا الى انه لما كان التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات يلجأ اليها الخصوم من اجل سرعة البت في النزاع او الخصومة القائمة بينهم تالفيا لبطء إجــراءات المحاكم، فانه ليس من المعقول او المنطق ان تأخذ إجراءات التحكيم مدة ليست في الحسبان، مدة طويلة دون أي رقابة او تحديد. لكل ذلك ووفقا لالجراء العملي وبناءا على ما ورد في نص المادة 38 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ،فان من حق اي من الخصوم في الدعوى التحكيمية وبانتهاء المدة المقررة في اتفاق التحكيم، ان يتقدم للمحكمة المختصة بنظر النزاع قيميا ومكانيا، و بطلب يقيد قلم المحكمة، من اجل الـزام هيئة التحكيم بانهاء اجـراءات الدعوى التحكيمية، ورفع يدها عن نظر الدعوى. ذلك ان قانون التحكيم الفلسطيني، جاء خلوا من اي نص يرتب انهاء مهمة هيئة التحكيم تلقائيا اذا انقضت المدة المتفق عليها و/ او الواردة في المادة 38 من قانون التحكيم المشار اليها اعاله دون تمكن هيئة التحكيم من اصدار الحكم في النزاع المعروض عليها، بل اناط الصالحية بانهاء الاجراءات اوبمد الميعاد للمحكمة المختصة بناءا على طلب احد الخصوم. وبمراجعة الواقع العملي المتبع لدى المحاكم المختصة نجد ان طلب انهاء اجراءات التحكيم يخضع لتبادل اللوائح، وينظر في جلسات متقاربة، قياسا على تحسس صفة االستعجال المفترضة في مثل هذا النوع من الطلبات، حتى لا يتخذ تقديم الطلب وسيلة للاضرار بالخصوم باطالة امد التقاضي وتجنبا الن يكون القرار الفاصل في الموضوع عرضة للالغاء الحقا في حال صدوره خارج المدة المتفق عليها، بما يرتبه هذا االمر من اجهاد للخصوم وضرر لهم و يخضع القرار الصادر في طلب انهاء اجراءات التحكيم لطرق الطعن المقررة في الاحكام وفقا لما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولغايات الوقوف على مدى قابلية القرار الصادر رقم 2 لسنة 2000، في طلب انهاء اجراءات التحكيم للطعن به لدى محكمة الاستئناف استقلال ال بد من التمييز بين طبيعة ومنطوق القرار الصادر في طلب انهاء اجراءات التحكيم عن المحكمة المختصة، ونكون في هذا الصدد امام فرضين: الفرض الاول: في حال ما قررت المحكمة قبول انهاء اجراءات التحكيم وفي هذه الصورة نكون امام قرار فاصل في موضوع الطلب ويمتد قضائه الى اصل النزاع، والنزاع المقصود هنا، هو منع استمرار هيئة التحكيم بنظر النزاع المعروض عليها، ويترتب على هذا القرار رفع يد هيئة التحكيم عن نظر النزاع، وعودة الولاية القضائية للمحاكم النظامية لنظر النزاع، وتحلل الخصوم من اية تبعات ناشئة عن احالة النزاع الى التحكيم وفق قواعد الاختصاص. وفي هذه الحالة يجوز استئناف القرار استقالال بصريح نص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

الفرض الثاني: في حال قررت المحكمة رد طلب انهاء اجراءات التحكيم:

ويترتب على هذا القرار اعادة الملف الى هيئة التحكيم لمتابعة نظر النزاع المعروض عليها ومواالة السير في اجراءات الدعوى التحكمية. ولما كانت هيئة التحكيم تعتبر بمثابة الدرجة الاولى في نظر النزاع المعروض عليها، وتعتبر المحكمة المختصة في نظر طلب انهاء اجراءات التحكيم بمثابة محكمة الرقابة على الاجراءات التي تباشرها هيئة التحكيم بمناسبة نظر النزاع المعروض عليها، وهي توازي محكمة الدرجة الثانية في القضاء النظامي، في حين ان هيئة التحكيم تعتبر محكمة اول درجة في نظر النزاع،وعلى ذلك فان قضاء المحكمة المختصة برد طلب انهاء اجراءات التحكيم واعادة الملف الى هيئة التحكيم لمواالة السير في الدعوى التحكيمية، يجعل من هذا القرار غير قابل للاستئناف استقلال، اعماال لنص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتطبيقا لنص المادة 38 من قانون التحكيم. وذلك ما استقرعليه االجتهاد القضائي الفلسطيني، حيث ورد في قرار بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار محكمة استئناف رام الله الصادر عن محكمة بداية رام الله والقاضي برد الطلب المقدم من المستأنف والذي يطلب فيه وقف اجراءات التحكيم، وبما ان القرار المستأنف ال يعد قرارا فاصال في موضوع التحكيم، وبما ان هذا القرار غير متعلق بموضوع قرار التحكيم فهو غير قابل للاستئناف على استقلال وقـد ايـدت محكمة النقض الموقرة هـذا االجتهاد، وارســت مبدأ قضائيا مفاده اعتبار القرار الصادر عن المحكمة المختصة برد طلب انهاء اجـراءات حيث ورد في متن القرار ولما التحكيم قرارا قطعيا غير قابل للطعن، كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة االولى القاضي برد طلب المستدعي بوقف وانهاء اجراءات التحكيم، وحيث ترتب المادة 38/2 من قانون التحكيم على انهاء اجراءات التحكيم ان يكون الي طرف من اطراف التحكيم رفع دعوى الى المحكمة المختصة، فيغدو بمفهوم المخالفة من باب اولى ان يكون الحكم القاضي برفض طلب وقف وانهاء اجراءات التحكيم غير قابل للطعن، وحيث ان ما ورد بهذا النص يتفق واحكام المادة 43 من قانون التحكيم التي قصرت الطعن بقرار التحكيم لألسباب المبينة فيها التي من ضمنها ما نصت عليه الفقرة الرابعة، التي تجيز الطعن بقرار التحكيم النتهاء مدته، فيكون الحكم غير قابل للطعن وعلى ذلك، يبدو جليا اتجاه المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 الى اعطاء المحكمة المختصة صالحية الرقابة على االجراءات والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم، تيسيرا العمال هيئة التحكيم وضمانا لمصلحة الخصوم، واناط المشرع بالمحكمة صالحية انهاء الاجراءات او مدها وفقا لما تقتضيه طبيعة الاجــراءات المتخذة امام الهيئة، الا ان ما يلاحظ على قانون التحكيم انه جاء خلوا من اي نص يلزم هيئة التحكيم بتعويض الخصم المتضرر جراء اطالة امد التقاضي او الخروج على المدد المتفق عليها، بما يترتب على هذه الاطالة من ضياع فرص للخصوم، او تكبدهم نفقات التحكيم والتقاضي الباهظة في كثير من االحيان، وهو نقص نتمنى على المشرع معالجته في اي تعديل تشريعي قادم.