الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني / دور القضاء المعاون للتحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

دور القضاء المعاون للتحكيم قبل صدور الحكم في ضوء قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008

إعداد المحامي طلعت سليمان قيلية محكم معتمد - عضو مجلللنا أمناء المحكمة العربية الدائمة للتحكيم رتيللا مجلس ادارة مركز السويداء للتحكيم

المقدمة

يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو: «إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون، والمحكم يحكم وهو ينظر إلى العدالة، وقد ابتكر التحكيم بهدف ضمان القوة المطلقة للإنصاف.

قيلت هذه الكلمات منذ حوالي الألفي عام، إلا أنها مازالت تتردد عبر الأزمان. فالتحكيم نظام قضائي قديم في التاريخ، متجدد رافق تطور الحياة المدنية و أصبح ضرورة ملحة لفض النزاعات التي أصبحت اكثر تعقيدا وتحتاج الى قضاء متخصص يواكب ما يشهده العالم من نهضة في كافة مجالات التنمية والأنشطة التجارية و الاقتصادية، فكان التحكيم تحررا من العدالة القضائية البطيئة وبنفس الوقت مساندة للقضاء في تخفيف كاهله من أكداس الملفات القضائية، فطالب التحكيم والراغب فيه كمن يكسر الوقت التقيل وينشد التجوال الحر ليتحرر من الروتين أمام القضاء العادي ناشدا عدالة فاعلة وسريعة خارج حدود محاكم الدولة، تحقق محاكمة أكثر نفعا من الناحيتين المادية و المعنوية حيث يختار فيها أطراف النزاع هيئة التحكيم التي يجدون فيها الحياد و الكفاءة و غالبا ما يصدر حكم التحكيم محافظة على العلاقات الإنسانية بين المتحاكمين بأقل الأضرار و بسرعة بأقل وقت، إلا أن ما تقدم لا يعني بأي حال أن التحكيم في حالة من التناقض أو الخصومة مع القضاء العادي, فللقضاء دور مهم في العملية التحكيمية يأخذ في الغالب شكلين أساسيين يتجلى الشكل الأول في صورة المساند والداعم حيث يعلب القضاء دورا هاما في مساندة و معاونة إرادة أطراف النزاع في تعيين هيئة التحكيم و البدء بالسير بدعوى التحكيم و رعايتها حتى صدور الحكم الفاصل بالنزاع، أما الشكل الثاني لدور القضاء في التحكيم فيكون بصورة فرض رقابته على الحكم الصادر بالدعوى التحكيمية ((من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم أو من خلال النظر بالطعن على حكم التحكيم حسب القانون المطبق على النزاع ومن ثم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ. ويهدف هذا البحث إلى بيان الشكل الأول لدور القضاء في التحكيم و الذي يمكن تسميته

دور القضاء قبل صدور حکم التحكيم) و ستبحث هذا الدور في ضور قانون التحكيم السوري رقم 4 العام ۲۰۰۸ و قانون التحكيم الفلسطيني رقم ٢ لعام ۲۰۰۰، ولهذه الغاية سيكون نشر الموضوع في مبحثين حيث نتناول في المبحث الأول ماهية التحكيم بتعريفه و التفريق بينه و بين القضاء و المبحث الثاني سنتحدث عن دور القضاء قبل صدور حكم التحكيم نتناول فيه مظاهر هذا الدور و كيف يعاون القضاء التحكيم قبل و أثناء رؤية هيئة التحكيم للدعوى التحكيمية، ثم خاتمة تتضمن بعض النتائج، و أخيرا نسأل الله العلي القدير أن يتوج هذا الجهد بالنجاح و يجعله فائدة ينتفع بها.