الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد الاختصاص / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / اختصاصات المركز

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة

يختص المركز بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.

ويخرج عن اختصاص المركز المنازعات الآتية:

1 – المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع أنشطة عقارية.

2 – المنازعات المتعلقة بعقود بيع وشراء العقار.

3 – المنازعات المتعلقة بالمساهمات العقارية.

4 – منازعات سداد الأجرة والإخلاء فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تمت وفق عقد إيجار الموحد .

112