الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد الاختصاص / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 51 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-02-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 51 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سميرة أحمد زهير- بصفتها أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى
فاطمة ناصر يوسف ناصر الزعابى- بصفتها أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى
بدر ناصر يوسف ناصر الزعابى- بصفته أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى
أحمد ناصر يوسف ناصر الزعابى - بصفته أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى
أمنه حميد جاسم الزعابى - بصفتها أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى
اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابى - بصفتها أحد ورثة السيد ناصر يوسف ناصر الزعابى

مدعى عليه:

فريدريك ليمان ووهل
جان أوليسن

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة :
حيث أن المدعين كانوا قد اقاموا دعواهم بموجب صحيفة مودعه مكتب إدارة الدعي معلنه قانونا للمدعي عليه بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم دي أل 20289 من مركز دبي العالمي محكمة لندن للتحكيم الدولي بتاريخ 7/6/2021 وما يترتب علي ذلك من آثار من بينها طلب المصادقة علي حكم التحكيم رقم 94 لسنة 2021 وذلك علي سند من صدور حكم التحكيم المشار إليه والذي انتهي إلي ثبوت إخلال المدعي عليه بالبنود 2.3 و 7.2 من الاتفاقية وثبوت إخلال المدعي عليه بواجباته الإئتمانية التعاقدية المستحقة للمدعيين وتحديديا  أ  كان يجب عليه ألا يضع نفسة في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع واجبه كجهة إئتمانية تعاقدية للمدعيين  - ب وجوب عدم تحقيق ربح من منصبة الإئتماني  ج  وجوب الوفاء الكامل لأعضاء مجلس الإدارة المديرين المدعيين وبإلزام المدعي عليه  إذا كان في الواقع علي قيد الحياة أو ورثة المدعي عليه إذا كان المدعي عليه ميتا بالفعل إصدار توكيلات رسمية علي الفور لصالح السيد فريدريك ليمان ووهل والسيد جان أولسين بنفس الشروط والصلاحيات للوكالة التي ألغاها المدعي عليه والممنوحة لصالح السيد ووهل والسيد أولسن في 7 أكتوبر 2019 و27 يناير 2020 ويجب أن تسمح هذه التوكيلات الرسمية للسيد ووهل والسيد أولسن بالتحكم في شركة تريدنت والحسابات المصرفية لها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة وإلزام المدعي عليه إذا كان في الواقع علي قيد الحياة أو ورثته علي الفور أن يقدموا للمدعيين كشف حساب عن أي أرباح حصل عليها المدعي عليه مستحقه لهما وذلك جراء إخلاله لواجباته الإئتمانية وإخلاله بالاتفاقية والتنازل والتخلي عن للمدعيين عن أي مكاسب حققها المدعي عليه ويشمل هذا الأمر بالضرورة أنه يجب علي المدعي عليه أو ورثته أو من يخلفه تقديم حساب فوري للمدعيين بجميع المبالغ المستلمة من الغير والمدفوعة إلي تريدنت فيما يتعلق بمشروع مكافحة الحرائق الذكية بما في ذلك عقود تريدنت مع هولتيبيري واتصالات وتايكو وكولمبس بغض النظر عن الحسابات البنكية التي تم استلام هذه الدفعات فيها أو التي تمت من خلالها وإلزام المدعي عليه إذا كان علي قيد الحياة بالفعل أو رثته إذا كان ميتا بتحمل مصروفات التحكيم والتكاليف القانونية للمدعيين المتكبدة فيما يتعلق بهذا التحكيم بالكامل بناء علي ذلك يجب علي المدعي عليه إذا كان علي قيد الحياة بالفعل أورثته أن يدفعوا علي الفور للمدعيين مبلغ 631420,17 درهم وكذلك مصروفات التحكيم 2465293,93 درهم فيما يتعلق بالتكاليف القانونية للمدعين المتكبدة فيما يتعلق بهذا التحكيم , وأنهم ورثة المحكوم المالك الوحيد لكامل حصص شركة تريدنت لتجارة المعدات العسكرية وهي شركة الشخص الواحد بموجب عقد بيع وتنازل وتحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة الشخص الواحد الموثق لدي كاتب العدل بدائرة القضاء بأبو ظبي وقد رفع المدعي عليها الدعوي التحكيمية في مواجهة مورثهم لهيئة التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي بدبي علي سند من أنهما وقعا اتفاقية شراكة مع الشركة بموجب اتفاقية مؤرخة 6/10/2019 وبتاريخ 2/4/2021 توفي مورثهم وبالرغم من ذلك استمرت هيئة التحكيم في الخصومة دون تصحيح لشكلها مما يعد مخالفة للقانون وإخلالا منها بأسس التقاضي وبتاريخ 7/6/2021 أصدرت حكمها المطعون عليه كما تقدم المدعي عليهما بالأمر علي عريضة رقم 94 لسنة 2021 بطلب التصديق علي حكم التحكيم وتنفيذه , وأن ذلك الحكم صدر مخالفا للقانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره والنظام العام بالدولة إذ أنه صدر مخالفا لنص المادتين رقما 103 و 104 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت علي انقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم ويترتب علي ذلك وقف الخصومة وتستأنف الدعوي سيرها بتكليف من يقوم مقام المتوفي بالحضور وكان مورثهم قد توفي بتاريخ 2/4/2021 فكان يتعين علي هيئة التحكيم وقف سير الخصومة إلا انها استمرت في نظرها ولم يثبت تكليفهم بالحضور بعد وفاة مورثهم فتكون كافة الإجراءات التي تمت بعد وفاة مورثهم باطلة , ولمخالفة الحكم للمادة رقم 53/2 /ب من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم لاستناده في قضائه لاتفاقية الشراكة وتعديل اتفاق المساهمين الموقعة بين مورثهم والمدعي عليهما بالرغم من بطلان تلك الأتفاقية لمخالفتها القانون ونص المادتين رقما 209 و 210 من قانون المعاملات المدنية والمواد أرقام10 و 14 و15 و 79 من قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن نسب حصص المواطن في الشركات وقدموا سندا لذلك صور من إعلام وراثة مورثهم مؤرخ 14/4/2021 وعقد بيع وتنازل وتحويل شركة ذات مسئولية محدودة لشركة الشخص الواحد مؤرخ 15/3/2017 و واتفاقية شركاء بشركة تريدنت وتعديل اتفاق المساهمين مؤرخة 6/10/2019 فقدم المدعي عليهما مذكرة دفعا بموجبها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لثبوت إعلان المدعين علي البريد الالكتروني الخاص بهم عقب صدور الحكم بتاريخ 14/8/2021 وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بنظرها وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 41 لسنة 2020 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم وبعدم جواز نظر الدعي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 20 لسنة 2021 منازعة تنفيذ موضوعية وقدما صور من اتفاقية تعديل المساهمين المؤرخة 6/10/2019 والحكم التمهيدي الصادر في الدعوي التحكيمية بتاريخ 9/11/2020  والحكم الصادر في الدعوي رقم 41 لسنة 2020 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم والحكم الصادر في التحكيم رقم 20289 حرف دي أل بتاريخ 10/2/2021 والقرار الصادر في الأمر علي عريضة رقم 23لسنة 2021 بالتصديق علي الحكم وإعلان مورث المدعين وإعلان المدعين بالسند التنفيذي في ملف التنفيذ رقم 2163 لسنة 2021 بتاريخ 19/7/2021 وصحيفة الدعوي رقم 20 لسنة 2021 منازعة تنفيذ موضوعية والحكم الصادر فيها وطلب من وكيلة المدعين في الأمر علي عريضة رقم 23 لسنة 2021 مؤرخ 15/8/2021 وطل آخر مؤرخ 29/7/2021 في التنفيذ التجاري رقم 2136 لسنة 2021 وبريد الكتروني مؤرخ 22/4/2021 من هيئة التحكيم لورثة المحتكم ضده لإعلانهم بتصحيح شكل الدعوي التحكيمية والحكم النهائي الصادر في الدعوي التحكيمية .
وحيث ان الدعوي قد تداولتها المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فمثل طرفيها كل بوكيل وقدمت كل منهما مذكره التزم بموجبها دفوعه وطلباته فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان الدعوي قد أقيمت وفقا للمقرر قانونا .
وحيث انه عن موضوع الدعوي فانه عن دفع المدعي عليهما بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد وكان المقرر بنص المادة رقم 54/ 2 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه لا تسمع دعوي بطلان حكم التحكيم بعد مرور 30 يوما علي التالية لتاريخ لان حكم التحكيم إلي الطرف طالب البطلان وكان المدعي عليهما قد قدما ما يفيد إعلان المدعين بالحكم التحكيمي علي البريد الالكتروني الخاص بهم وذلك بتاريخ 3 و 19 / 7/ 2021 ? المستند رقم 7من حافظة مستندات المدعي عليهما بجلسة 6/12/2021  إذ أن الثابت للمحكمة بمطالعة تلك الإعلانات بالحكم التحكيمي أنها تمت للمدعي الرابع - أحمد الزعابي علي بريدة الإلكتروني بتاريخ 19/7/2021 وللمدعية السادسة اليازية الزعابي علي بريدها الالكتروني بذات التاريخ وللمدعية الأولي آمنة الزعابي علي بريد أحمد الزعابي بذات التاريخ وللمدعي الثالث بدر الزعابي علي بريده الالكتروني بذات التاريخ وللمدعية الخامسة فاطمة الزعابي علي بريدها الالكتروني بذات التاريخ وللمدعية الثانية سميرة الزهيرى علي بريدها الالكتروني بتاريخ 3/7/2021 وكان الثابت للمحكمة من الموقع الالكتروني أن تاريخ قيد الدعوي الكترونيا في 15/11/2021 بعد مضي الميعاد المقرر للطعن علي الحكم بأكثر من ثلاثة أشهر فيكون الدفع بذلك قد أبدي متفق والوقع وصحيح القانون فتقضي المحكمة بقبوله وبعدم سماع الدعوي لرفعها بعد الميعاد .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعين عملا بالمادة رقم 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوي لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .