الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد الاختصاص / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اختصاص - تحكيم - نظام عام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

1- اختصاص جهة التحكيم بالنظر في النزاع. يرتكن أساساً الى حكم القانون م 233 مرافعات. ذلك. عدم تعلقه بالنظام العام، علة ذلك، ابتنائه في كل حالة على اتفاق الخصوم. مؤدى يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً للعودة بالنزاع الى قاضيه الطبيعي، وليس للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. اثارته بعد الكلام في الموضوع. أثره. سقوط الحق فيه.2 تمسك الخصم بشرط التحكيم بعد التكلم في الموضوع. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء الحكم بعدم سماع الدعوى اعتدادا منه بهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون. المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص جهة التحكيم بالنظر في النزاع وان كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز للمتعاقدين بنص المادة 233 من قانون المرافعات الإلتجاء اليه بدلاً من القضاء العادي، الا انه ينبني وفي كل حالة على حدة على اتفاق الخصوم وهذه الطبيعة الإتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً للعودة بالنزاع الى قاضيه الطبيعي، ولا يحق للمحكمة ان تقضي بإعمال الشرط من تلقاء نفسها انما يتعين على الخصم وعلى ما نصت عليه المادة 2/236 من قانون المرافعات التمسك به أمامها قبل نظر الموضوع، فإذا أثير بعد الكلام في الموضوع سقط الحق فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حضر بوكيله بجلسة 2004/6/6 أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من السند القانوني وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2004/9/28 فتقدم المطعون ضده بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى واشار في الطلب إلى الدفع بعدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم وارفق صورة ضوئية منه فإن حقه في التمسك بشرط التحكيم يكون قد سقط، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى والإعتداد بشرط التحكيم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون(محكمة التمييز - الطعن رقم 286 لسنة 2005 - جلسة 23 يناير سنة 2006)المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة.حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة قامت الدعوى رقم 534 لسنة 2003 امام المحكمة الكبرى المدنية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه ان يؤدي لها مبلغ 7438 ديناراً والفوائد بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وقالت بياناً لها ان ذمة المطعون ضده مشغولة بالمبلغ المطالب به طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المودع بالدعويين رقمي 601 و 631 لسنة 2000 بعد تصفية الحساب. بين الطرفين وذلك قيمة الأعمال التي انجزتها الطاعنة للمطعون ضده، دفع المطعون ضده بعدم سماع الدعوى والإعتداد بشرط التحكيم، وبتاريخ 2005/1/31 حكمت المحكمة . - بعد ان قضت في اسباب الحكم بسقوط الحق في الدفع، بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعنة مبلغ 7438 ديناراً وفائدته بواقع 5% استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 134 لسنة 2005 وبتاريخ 2005/5/21 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى والإعتداد بشرط التحكيم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدم المكتب الفني للمحكمة مذكرة برأيه.وحيث ان الطعن القيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك انه قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعدم سماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم على الرغم مما هو ثابت بالأوراق من ان الحاضر عن المطعون ضده قدم مذكرة بجلسة 2004/6/6 أمام محكمة أول درجة طلب فيها رفض الدعوى لخلوها من المستندات، كما طلب استبعاد المستندات المقدمة فيها، ومن ثم يكون قد تحدث في الموضوع مما لا يجوز معه الدفع بعدم سماع الدعوى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص جهة التحكيم بالنظر في النزاع وان كان يرتكن اساساً الى حكم القانون الذي اجاز للمتعاقدين بنص المادة 233 من قانون المرافعات الإلتجاء اليه بدلاً من القضاء العادي، إلا أنه ينبني وفي كل حالة على حدة على اتفاق الخصوم، وهذه الطبيعة الإتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً للعودة بالنزاع الى قاضيه الطبيعي، ولا يحق للمحكمة ان تقضي بإعمال الشرط من تلقاء نفسها انما يتعين على الخصم وعلى ما نصت عليه المادة 2/236 من قانون المرافعات التمسك به امامها قبل نظر الموضوع، فإذا أثير بعد الكلام في الموضوع سقط الحق فيه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المطعون ضده حضر بوكيله بجلسة 2004/6/6 امام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من السند القانوني وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2004/9/28 فتقدم المطعون ضده بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى واشار في الطلب الى الدفع بعدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم وارفق صورة ضوئية منه فإن حقه في التمسك بشرط التحكيم يكون قد سقط، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى والإعتداد بشرط التحكيم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة وعضويةالمستشارين علي يوسف منصور، د. طه عبد المولى طه، سامح محمد مصطفى ومحمد نجيب جاد عبد العاطي