الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة اختصاص هيئة التحكيم المشكلة طبقًا لقانون القطاع العام / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / الاختصاص بنظر مسائل التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (9) :

يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الإختصاص للدائرة الإستئنافية بتلك المحكمة.