1 – تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته . ولهذا الغرض ، ينظر إلى بند التحكيم الذي يشكل جزءاً من العقد على أنه اتفاق مستقل عن بنود العقد الأخرى . ولا يترتب تلقائياً على أي قرار لهيئة التحكيم ببطلان العقد بطلان بند التحكيم .
2 – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمنيه في بيان الدفاع أو ، فيما يتعلق بالدعوى المضادة أو الدعوى المقامة بغرض الدفع بالمقاصة ، في الرد على تلك الدعوى . ولا يمنع الطرف من تقديم ذلك الدفع لكونه عين محكماً أو شارك في تعيينه . أما الدفع بأن هيئة التحكيم تتجاوز نطاق سلطتها ، فيجب تقديمه حالما تطرح المسألة التي يزعم أنه تتجاوز نطاق سلطتها أثناء إجراءات التحكيم . ويجوز لهيئة التحكيم ، في كلتا الحالتين ، أن تقبل دفعاً يقدم بعد هذا الموعد إذا رأت أن التأخير له ما يسوغه .
3 – يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 إما كمسألة أولية وإما بالبت في وجاهته . ويجوز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قراراً ، بصرف النظر عن أي طعن في اختصاصها لم تفصل فيه المحكمة بعد .