الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / الهيئات الاخرى للتحكيم الالكتروني

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    209

التفاصيل طباعة نسخ

تعتبر منظمة الوايبو من المنظمات التي تطبيق نظام التحكيم الإلكتروني او را بعني، دار الدعوي عن طريق شبكة الإنترنت بكل مراحها إلكترونيا) حتي صدور الحكم بين الأطراف، وتأكيدا علي هذا الدور الهام الذي يطلع على القيام به الوايبو، قام علي تنظيم سير العملية بما يوافق طبيعة الإنترنت، وما يتطلبه من إجراءات خاصه يجب مراعاتها وإلا كان الفشل مصير هذه الإجراءات. لذلك فقد اتبع سلسلة من الإجراءات تبدأ من إحالة النزاع لحين فض النزاع. وسنتناول هذه الإجراءات في غصنين. -

الغصن الأول: إدارة النزاع والإجراءات الخاصة به أمام منظمة الوايبو. الغصن الثاني: السوابق التحكيمية أمام منظمة الوايبو.

الغصن الأول إدارة النزاع والإجراءات الخاصة به أمام منظمة الوايبو:

وضعت منظمة الوايبو عدة إجراءات ملزمة للأطراف الراغبة في عرض النزاع أمامها لنظره وهذه الإجراءات هي:

بعد التوجه لموقع المنظمة (الوايبو)، تفتح صفحة الموقع، بعده يتم النقر (أو اختيار من خانة) إحالة النزاع فيظهر على الشاشة نموذج طلب تحكيم وهو معد سلفا من قبل مركز الوايبو..

وهنا يتوجب على المحتكم أن يوضح في طلب التحكيم ما يلي ليتم بعده إحالة النزاع للتحكيم أسماء ممثلين في النزاع وتحديد كيفية التواصل معهم) هاتف فاكس -برید إلكتروني. . : يقوم المحتكم بتحديد طبيعة وظروف النزاع ويقترح الحلول التي يراها مناسبه لحله.

تحديد عدد المحكمين علي أن يكون عدد وفردية لإمكانية الترجيح

( 1،3،5)، وعند إغفاله التحديد يتم اعتبار أنه قد اختار حكما وجد ان النزاع. . و يقوم باختيار الإجراءات التي يود إتباعها خلال نظر النزاع، وعند إغفاله ذلك

بعد ذلك موافقه منه ورضا على الإجراءات التي يعتمدها المركز من خلال هيئة التحكيم المكلفة بنظر النزاع، ويقوم المركز بإخطار المحتكم لضرورة إختيار الإجراءات وذلك في غضون أسبوع من استلام المركز لطلب التحكيم ومنحه مهله يومين لتحديد هذه الإجراءات .(۱۱۰) 

 يتم إرفاق نسخة عن اتفاق التحكيم للمركز.

 و يقوم المحتكم بإعداد قائمة بالأدلة والبيانات التي يستند إليها في ادعاءه وإرفاقها مع طلب التحكيم في حالة رغبته في تدعيم موقفه ودفاعه.

 و بعد استيفاء ما كر يقوم المحتكم بإرسال طلب التحكيم للمركز وللمحتكم ضده (حسب رغبتة) حيث يمكن أن يترك مهمة إخطار المحتكم ضده إلي المركز، وفي حالة قيام المحتكم بنفسه بالإخطار يتوجب عليه أن يخطرة في مدة أقصاها عشرون يوما من وصول طلب التحكيم للمركز، وإلا أعتبر أنه لا يرغب في إحالة طلبة للتحكيم أمام مركز الوايبو.

يقوم المركز بمباشرة النزاع من تاريخ استيفاء المحتكم ما هو مطلوب منه وفقا للتحديد السابق واستلامه طلب التحكيم سواء بعد أداء الرسوم أم قبلها، بدأ ها مباشرة في إخطار المحتكم ضده في حالة عدم إخطاره من المحتكم.

بعد قيام مركز الوايبو بإخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم منح الأخير مهله عشرون يوما لإرسال رد للمركز وهذا الرد يجب أن يتضمن أوجه دفوعه المختلفة، واعتراضاته علي الادعاء وقائمة البيانات المؤيدة لدفاعه، على أن يتضمن أيضا تحديد عدد المحكمين ( 1،3،5) بنفس الضوابط السابقة، وإرسال قائمة بأسمائهم ليعين المركز واحدا من القائمة في هيئة التحكيم وفي حالة عدم إرسال قائمة بأسماء المحكمين يقوم مركز الوايبو بالاختيار.

وفي حالة إختيار المحتكم محكما فردا ولم يلقي هذا الإخبار قبولا لدي المحتكم ضده واعترض علي ذلك خلال خمسة عشرة يوما من بدء التحكيم فيتعين علي المحتكم أداء الرسوم الإدارية عن ثلاثة محكمين، وإرسال قائمة بأسماء ثلاثه محكمين ليكون أحدهم في هيئة التحكيم ليقوم المركز بدوره بإخطار المحتكم ضده بوجود ثلاثه ممحكمين بدلا من واحد، وأن عليه أداء الفرق في الرسوم الإدارية عن اختياره لمحكم فرد وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من الإخطار كما حددتها بعض مراكز التحكيم. ويعد نكول المحتكم عن دفع الفرق في الرسوم الإدارية خلال المدة المحددة جوعا عن ادعائه مما يحتم معه ضرورة إرجاع ما أداه للمركز من رسوم إدارية، وإرجاع ما أده المحتكم ضده أيضا. 

 يقوم المركز بتعيين الهيئة إذا ما تجاهل المحتكم ضده طلاب التحكيم، ولم يقدم جواب خلال المدة المحددة له مع إخطاره بضرورة تقديم الجواب والبيانات المشار إليها سابقا، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تعيين الهيئة.