الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / الاختصاص المحلي والاختصاص الدولي للمحاكم السودانية- شرط تحكيم يحفظ الاختصاص للقضاء الاجنبي - لا - الفائدة ربا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    314

التفاصيل طباعة نسخ

ولاية القضاء اقليمية في الاصل بالنسبة الى المواطنين والاجانب وشخصية للمواطنين-
القول بأن العقد تم ابرامه خارج السودان والاستناد الى وجود اتفاق يجعل الاختصاص للمحاكم الانكليزية هو قول لا يمكن الاخذ به ولا يسلب المحاكم السودانية اختصاصها- الفائدة ليست تعويضًا وهي من ربا الديون المحرمة قطعيًا.

 (المحكمة العليا- الدائرة المدنية- القضية/م ع /ط م/ 1095/2005)

 

نجد ان موضوع هذا الطعن يمكن حصره في ثلاث نقاط وهي عدم اختصاص المحكمة
بنظر الدعوى وان موضوعها قد تم الفصل فيه ونال حجية الأمر المقضي فيه بموجب حكم محكمة دبي الابتدائية رقم 2000/325اضافة الى ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا لوزن البينات، يرى الاستاذ مقدم الطعن أن المحاكم السودانية غير مختصة بنظر الدعوى وفقًا لنص المادة3/35 قانون الاجراءات المدنية وهو الامر الذي كان يتعين معه شطب الدعوى، لأن عقد التسوية تم ابرامه بدولة الامارات العربية وهو المكان المتفق فيه على سداد المبلغ والالتزام بتنفيذ العقد في مدينة دبي، كما تضمن عقد التسوية في البند الخامس انه في حالة نشوب نزاع يلجأ الطرفان الى القانون الانجليزي والمحاكم الانكليزية. والنعي بالسبب الأول في غير محله اذ أن نص المادة التي استند اليها مقدم الطعن وهي المادة 3/35من قانون الاجراءات المدنية تتعلق بقواعد الاختصاص المحلي (مكان التقاضي) ولا علاقة لها مطلقًا باختصاص المحاكم الاجنبية والتي لم يتناولها قانون الاجراءات المدنية. أن الدولة عندما تسن قوانينها تجعل ولايتها القضائية
تنبسط وتمتد في حدود اقليمها لتطبيق تلك القوانين ومن ثم يخضع كل مواطنيها ودون اعتبارلأمر اقامتهم وكذلك كل المقيمين على أرضها من الاجانب لولايتها القضائية ومن ذلك يتضح أن ولاية القضاء اقليمية في الاصل بالنسبة الى المواطنين والاجانب وشخصية للمواطنين وفقًا لنص المواد من ( 7) الى ( 15 ) والتي تبين حدود الاختصاص الدولي للمحاكم السودانية. 

والطاعنة شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بالسودان بموجب أحكام قانون الشركات
لسنة 25 ولقد اتخذت في العمارات شارع 33 الخرطوم مقرًا لها. هذا فيما يختص بأمر اقامتها، أما ما يربطها بالمطعون ضدها فلقد قامت المطعون ضدها وهي شركة بي بي اترجى بمدها بشحنات بحرية من غاز (موقاس) وسلمت بالسودان وتبعًا لذلك فإن المحاكم السودانية تكون مختصة بنظر الدعوى حيث ينعقد لها الاختصاص بموجب المواد (9)(8)-(7) من قانون الاجراءات المدنية سواء أكانت الطاعنة شركة سودانية او غيرها ووفقًا للمادة 14 من ذات القانون يكون الخيار للمطعون ضدها رفع الدعوى امام المحكمة التي تقع في دائرتها محل اقامتها أو مكان عملها او امام اي من محاكم ولاية الخرطوم.
وعليه فان القول بأن العقد تم ابرامه خارج السودان والاستناد الى وجود اتفاق يجعل
الاختصاص للمحاكم الانكليزية هو قول لا يمكن الأخذ به ولا يسلب المحاكم السودانية
اختصاصها.

جاء في حكم:
مطبعة مصر ضد كامل محمد ماهر وماهر حبيب المجلة القضائية 62
في الاتفاقات الخاصة حيث تنص على وجوب خضوع اطرافها لاختصاص المحاكم الاجنبية فأننا لا نستطيع تجريد محاكم السودان من اختصاصها إذا كان منعقدًا لها على أسس اخرى ومن ضمن الاسس التي ينعقد بها الاختصاص للمحاكم السودانية في شأن المسائل العقدية وجود طرفي العقد في السودان او حين كان العقد واجب التنفيذ كليًا او جزئيًا في السودان او حيث ترتب على تجريد المحاكم من اختصاصها إخلال من التشريع في السودان، وحيث أن اعتبارات النظام العام تتفوق على مبدأ حرية الاطراف في اختيار القانون واجب الانطباق عليها في المسائل العقدية.
كما جاء ايضًا في قضية مجموعة شركات موماين ضد اوفى اند رمات، مجلة الاحكام".
وجود نص في اتفاق التحكيم على انعقاد الاختصاص للقضاءالاجنبي لا يسلب المحاكم
السودانية اختصاصها. 

اما السبب المتعلق بالحجية فإن من بين شروط انطباق المادة 29 أن يكون القرار صادراً من جهة قضائية في السودان، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم الذي اعتمدت عليه لم يعرض امام المحكمة ولقد تضمنت الاقرارات أن الحكم التمييزي والنهائي الصادر من محاكم دبي قضى بعدم مسؤولية القاضي الكفيل محسن الحظا وخروجه من الكفالة بعد مقاضاة المطعون ضدها له. 

أما النعي بسداد المبلغ وان البينات المقدمة من الطاعنة كانت متماسكة ومتسقة.. فإن هذا
النعي يعد مصوبًا في وزن البينات وهو ما تستقل به محكمة الموضوع والتي لا نرى فيما ذهبت اليه خروجًا عن الوزن بعد ان تبين أن قضية المطعون ضدها مالت بثقلها مرجحة كفتها.

ما يستحق ان نقف عنده هو الامر الخاص بإعادة الاوراق للنظر في شأن التعويض وفقًا
لحكم محكمة الاستئناف التي رفضت محكمة الموضوع الحكم به، ونرى المطعون ضدها بأنها
تستحق مبلغ 57,000 دولار والذي كان مستحقًا قبل 19 شهرًا لأنه لو تم سداده وأودع خلال فترة الاستحقاق لتحصلت المطعون ضدها على فائدة كوديعة بنسبة 17%.

ما تطالب به المطعون ضدها فائدة ليس تعويضًا مهما اختلف الاسم الذي اطلق عليها وهي تمثل العائد من استخدام رأس المال او العوض عن الانتظار والحرمان والتي يذهب الاقتصاديون Time value of Money في توجيههم لها بأنها ثمن الانتظار والمعبر عنها بالقيمة الزمنية للنقود اذ يقولون ان للزمن حصة من الثمن.
أورد ابن عابدين في حاشيته (أن الاجل ليس في ذاته مال اذ ليس يعوض حتى يقابله شيء من الثمن) الفائدة من ربا الديون المحرمة تحريمًا قطعيًا وبما أنه تم رد اصل الدين فما زاد عليه لا يعد سوى فائدة ولا يجوز للمحاكم ان تحكم بها تطبيقًا لنص المادة 110 من قانون الاجراءات المدنية. 

تأسيسًا على ما ذكرته ارى وبعد موافقة الزملاء الاجلاء تأييد الحكم المطعون ضده على
الغاء الجزئية المتعلقة بإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع. 

                                نجم الدين حامد بشير
                                قاضي المحكمة العليا
                                2006/2/21

اوافق:
محمد احمد عبد القادر                                     تاج السر سيد احمد
قاضي المحكمة العليا                                      قاضي المحكمة العليا

    2006/3/4                                            2006/3/5

 

الأمر النهائي:
أمر:

الغاء الأمر المتعلق بإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
                                      تاج السر سيد احمد
                                      قاضي المحكمة العليا
                                      ورئيس الدائرة
                                       2006/3/5