التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون رقم 97 لسنة 1983-
التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون رقم 97 لسنة 1983-
أولا: الجديد في التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون ۹۷ لسنة ۱۹۸۳.
بصدور القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته نص في المادة الخامسة من مواد إصداره على إلغاء القانون السابق رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 11 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
كما نص في الماده الثانية من مواد الإصدار أيضا علي سريان أحكام هذا القانون على شركات القطاع العام وسريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة فيما لم يرد نص فيه، وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني من هذا القانون في المواد من 56 إلى 96 منه نظاما للتحكيم الإجباري تلتزم به وحدات القطاع العام في منازعاتها بين بعضها البعض، وبينها وبين الجهات الحكومية والمحلية والهيئات العامة، كما هو واضح من نص المادة 56، حيث نصت على أن: "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون ".
ويستفاد من نص المادة السابقة أن التحكيم يكون إجباريا في حالة ما إذا كان النزاع ناشئا بين شركة وأخرى من القطاع العام أو بين إحدى هذه الشركات وأي جهة عامة من الجهات المشار إليها وفقا لنص المادة بخلاف الوضع سابقا، حيث كانت المادة 66 من قانون المؤسسات العامة رقم 32 السنة 1966، قد أشارت إلى نظام التحكيم في المنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها من الجهات والمؤسسات العامة، وكذلك التي تنشأ بينها وبين الأشخاص الطبيعيين ؛ فكان هناك نوعان من التحكيم، تحكيم إجباري وآخر اختياري.
وإلى هذا ذهبت محكمة النقض في عدة أحكام لها، حيث قررت أن مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعين، هو تحكيم اختياري رهين بقبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع وإحالته إلى التحكيم .
أما في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بينها وبين هيئة حكومية أو هيئة عامة، مؤداه أنه يلزم الاختصاص هيئات التحكيم أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر.
كما أن هذا القانون ألغى ما كان يقرره قانون 60 لسنة 1971 من أن الهيئات التحكيم النظر في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إذا قبل هؤلاء بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم، وبهذا أصبح اختصاص هيئات التحكيم في هذا القانون قاصرا على التحكيم الإجباري المنصوص عليه في هذا القانون فقط.