الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / الجديد في التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون رقم 60 لسنة 1971. 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    448

التفاصيل طباعة نسخ

الجديد في التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون رقم 60 لسنة 1971. 

   يتفق التنظيم التشريعي للتحكيم الإجباري الوارد في القانون رقم 60 لسنة 1971 مع السابق له في عدة أمور من حيث تشكيل واختصاصات هيئة التحكيم ونطاق المنازعات التي تخضع له وكيفية نظر النزاع والفصل فيه، حيث نصت المادة 60 منه على اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة. بيد أن القانون رقم 60 لسنة 1971 قد أجاز لهيئات التحكيم المنصوص عليها فيه أن تنظر في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم، كما يمكن لإحدى الأطراف استبدال المحكم المعين من طرفها بغيره، ولا ينال هذا من صحة تشكيل هيئة التحكيم ما دام أن الجهات المتنازعة تستقل بسلطة اختبار المحكم فلا تخضع لاعتماد أو تصديق من وزير العدل والهدف بسلطة اختيار المحكم، فلا تخضع لاعتماد أو تصديق من وزير العدل، والهدف من ذلك هو سرعة الفصل في المنازعات، والبعد عن تعقيدات الإجراءات التي كانت متبعة من قبل.