التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التحكيم الاجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون ۳۲ لسنة ۱۹۹۹
التحكيم الاجباري في منازعات القطاع العام في ظل القانون ۳۲ لسنة ۱۹۹۹
أولا: التحكيم الاجباري في منازعات القطاع العام قبل صدور القانون ۳۲ السنة 1966:
نشأ القطاع العام بعد صدور قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961، وعقب نشأته بات من الضروري تطوير التنظيم التشريعي للقطاع العام، لا سيما أن الإشراف على الشركات المؤممة كان موزعا بين المؤسسات القائمة في ذلك الوقت، حيث لم تكن العلاقة واضحة بينهم تلك المؤسسات ؛ فتمثلت أول خطوة في هذا الصدد بصدور قرار مجلس الوزراء في 10 يناير 1966 بشأن إنهاء المنازعات التي تقع بين الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بطريقة التحكيم الإجباري.
وكان هذا القرار يمد نطاق التحكيم الإجباري إلى منازعات الجهات الحكومية فيما بينها؛ بالإضافة إلى المنازعات الناشئة بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية والهيئات العامة، وهو ما يتعارض مع نص الفقرة (و) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، والتي تجعل الاختصاص بنظر المنازعات بين الجهات العامة أو الجهات الحكومية فيما بينهما للجمعية العمومية للمجلس - الاختصاص المانع - لتفصل فيها برأي ملزم
ثانيا: صدور قانون التحكيم بين شركات القطاع العام رقم 32 لسنة .1966
ثم ما لبث أن أصدر المشرع قانون التحكيم بين شركات القطاع رقم 32 لسنة 1966 ليتولى فض بعض المنازعات المثارة بطريقة التحكيم الإجباري، والتي تعرضت لها محكمة النقض في أكثر من مناسبة لبيان ماهية تلك المنازعات، حين قررت بأن: " المنازعات التي قصد المشرع إخضاعها النظام التحكيم الإجباري الذي استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1966؛ إنما هي المنازعات الموضوعية التي تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة بشأن تقرير حق أو نفيه، وذلك باعتبار أن هذه الأنزعة على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح، كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهي جميعا في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة.