التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام
فالأصل في التحكيم هو الرضائية - كما أسلفنا - ومناطه هو الإرادة الحرة لأطرافه. إلا أنه خروج على هذا الأصل ومراعاة لاعتبارات خاصة؛ فقد يفرض المشرع التحكيم ويجعله هو السبيل الوحيد لتسوية نزاع ما من هذه النزاعات، هي تلك التي تقع ما بين شركات القطاع العام وبعضها أو بين إحداها وجهة حكومية أو هيئة عامة. وذلك في ضوء ما نص عليه المشرع في قوانين متعاقبة بداية من القانون رقم 32 لسنة 1966، مرورا بقانون 60 السنة 1971، والقانون 97 لسنة 1983 واخيراً القانون رقم 4 لسنة 2020 في تنظيم تشريعي متكامل على نحو ما سنعرض له لاحقا.
وشركات القطاع العام - طبقا للقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ -هي وحدات تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة، كما أنها شركات تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وقد تواجه تلك الشركات بعض المنازعات سواء فيما بينها وبين شركات قطاع أعمال أخرى، أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو عامة إلخ.....، تصدت لها قوانین متعاقبة أهمها قانون 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته الذي تضمن النص على الفصل في هذه المنازعات بطريق التحكيم الإجباري .