التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / موقف المشرع المصري من التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام
موقف المشرع المصري من التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام
وتلبية لذلك أصدر مجلس الوزراء في ١٠ يناير ١٩٦٦م قراراً بشأن حسم تلك المنازعات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من هذا القرار يكون على الجهات الحكومية سواء كانت مركزية أم محلية ، والهيئات العام والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وإذا تعذر عليها تسوية المنازعات التي تقع بينها بالطرق الودية أن تلجأ لطريق التحكيم .
وقد أستقر القضاء في المحكمة الدستورية العليا على أن كل " تشريع من شأنه أن يصيغ التحكيم بالصبغة الاجبارية في أي منازعة قد تنشأ بين شركات القطاع العام أو غيرها ، فإنه يوصم بعدم الدستورية ، وذلك لما ينطوي عليه وصف الإجبار من التعارض مع الطبيعة التحكيمية القائمة على رضا الأطراف .
وقد أقامت المحكمة الدستورية العليا قضاءها في هذا الشأن على مخالفة التحكيم الإجباري للحق في التقاضي الذي قدره الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١م ، وفق ما جاء بنص المادة (٦٨) منه والتي تجعل من التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافة ، حيث يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ويلاحظ أن حكم المحكمة الدستورية العليا يقوم على أساس التناقض ما بين فرض التحكيم كرهاً والطبيعة الرضائية له التي يكون مصدرها الإرادة الحرة لأطراف المنازعة ، إضافة إلى إخلال ذلك بحق التقاضي الذي يُعد ضمانة دستورية هامة .
وعلى الرغم من ذلك فقد أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام مع بعضها البعض أو مع منازعاتها مع جهة حكومية أو هيئة عامة ، وذلك لما سبق ذكرة وتقريره – من كونها تعود بثمارها على الدولة ومصالحها.