الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    219

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

   الأصل أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يستند في الأساس إلى إرادة الخصوم ، وذلك بمقتضي اتفاق فيما بينهم .

   وعلى هذا فالأصل في اللجوء للتحكيم هو إرادة الخصوم عن طريق الاتفاق فيما بينهم ، ولكن استثناءاً من هذا الأصل قد تفرض التشريعات التحكيم كوسيلة لحسم بعض المنازعات بعيداً عن قضاء الدولة ، دون أن يكون للخصوم أي دور في ذلك وهو يسمى (التحكيم الإجباري) .

مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

   وقد كان العمل بنظام التحكيم الإجباري للفصل في المنازعات التي تقع بين الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام في مصر يستند إلى :

    أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة، إذ أيا كان من يكسب القضية ، أو يخسرها ، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة - صاحبة جميع شركات القطاع العام .

   ولقد كان القانون الوضعي المصري رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٦م ، الملغي والذي نقل عنه القانون الوضعي المصري رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١م.

   قد تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض ، أو بين الجهات الحكومية، مركزية – أو محلية – أو الهيئات العامة ، أو هيئات القطاع العام.

   أما المنازعات التي قد تقع بين شركات القطاع العام ، مع الأشخاص الخاصة – سواء كانوا طبيعيين أم معنويين ، وطنيين أم أجانب — فإن المشرع الوضعي المصري كان قد جعل نظام التحكيم فيها اختيارياً – بحسب الأصل العام في التحكيم .

  ومن الملاحظ أنه وفي ظل القانون الوضعي المصري رقم (٦٠) لسنة ۱۹۷۱م ، فقد كان لهيئات تحكيم القطاع العام اختصاصاً بالنسبة للمنازعات التي يكون أحد طرفيها شركة قطاع عام ، ويكون الطرف الآخر شخصاً خاصاً ، إذا قبل هذا الأخير اختصاصها .

   ولقد كانت محكمة النقض المصرية قد تعرضت لذكر علة التفرقة بين نظام التحكيم الإجباري ونظام التحكيم الاختياري في منازعات شركات القطاع العام، إذ قالت في أحد أحكامها أنه : " المنازعات التي قصد المشرع الوضعي المصري إخضاعها لنظام التحكيم الإجباري والذي استحدثه القانون الوضعي المصري رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٦م ، إنما هي المنازعات الموضوعية التي تنشأ بين شركات القطاع العام ، أو بين إحداها مع جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة - بشأن تقرير حق ، أو نفيه - اعتباراً بأن هذه الأنزعة - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الوضعي المصري المشار إليه ـ لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص ، بل تعود في نتيجتها إلى جهة واحدة ، وهي الدولة  .

  وقد ظل الأمر على ذلك حتى صدر القانون الوضعي المصري رقم (۹۷) لسنة ۱۹۸۳م ، قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، منظماً التحكيم الإجباري لمنازعات المشروعات العامة في المواد (٥٦) ، (٦٩) والذي حل محل القانون الوضعي المصري رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١م ، بشأن الهيئات العامة .

107