الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    219

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

   الأصل أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يستند في الأساس إرادة الخصوم وذلك بمقتضي اتفاق فيما بينهم .

    فالأصل في اللجوء للتحكيم هو إرادة الخصوم عن طريق الاتفاق فيما بينهم ، ولكن استثناءاً من هذا الأصل قد تفرض التشريعات التحكيم كوسيلة لحسم بعض المنازعات بعيداً عن قضاء الدولة ، دون أن يكون للخصوم أي دور في ذلك وهو يسمى (التحكيم الإجباري) .

مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات شركات القطاع العام

   فرض المشرع المصري التحكيم لحسم بعض المنازعات الإدارية كمنازعات شركات القطاع العام ، ومنازعات الجمارك ، ومنازعات الضريبة العامة على المبيعات

    وقد كان العمل بنظام التحكيم الإجباري للفصل في المنازعات التي تقع بين الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام في مصر يستند إلى أساسين :

  الأساس الأول :

   أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة، إذ أياً كان من يكسب القضية ، أو يخسرها ، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة – صاحبة جميع شركات القطاع العام . -

  ولقد كان القانون الوضعي المصري رقم (32) لسنة 1966م ، الملغي والذي نقل عنه القانون الوضعي المصري رقم (60) لسنة 1971م ، والملغي كذلك . يقضي بأنه :

   "يجوز لهيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون المذكور أن تنظر أيضاً في المنازعات التي قد تقع بين شركات القطاع العام ، وبين الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قيل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم " .

   وذلك بأن جعل نظام التحكيم إجبارياً في منازعات شركات القطاع العام ، والتي قد تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض ، أو بين الجهات الحكومية ، مركزية ـ أو محلية ـ أو الهيئات العامة ، أو هيئات القطاع العام .

   أما المنازعات التي قد تقع بين شركات القطاع العام ، مع الأشخاص الخاصة ـ سواء كانوا طبيعيين أم معنويين وطنيين أم أجانب فإن المشرع الوضعي المصري كان قد جعل نظام التحكيم فيها اختيارياً ـ بحسب الأصل العام في التحكيم .

   ومن الملاحظ أنه وفي ظل القانون الوضعي المصري رقم (60) لسنة 1971م ، فقد كان لهيئات تحكيم القطاع العام اختصاصاً بالنسبة للمنازعات التي يكون أحد طرفيها شركة قطاع عام ، ويكون الطرف الآخر شخصاً خاصاً ، إذا قبل هذا الأخير اختصاصها

   ولقد كانت محكمة النقض المصرية قد تعرضت لذكر علة التفرقة بين تنشأ - - نظام التحكيم الإجباري ونظام التحكيم الاختياري في منازعات شركات القطاع العام، إذ قالت في أحد أحكامها أنه: " المنازعات التي قصد المشرع الوضعي المصري إخضاعها لنظام التحكيم الإجباري والذي استحدثه القانون الوضعي المصري رقم (32) لسنة 1966م ، إنما هي المنازعات الموضوعية التي بين شركات القطاع العام ، أو بين إحداها مع جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة ـ بشأن تقرير حق ، أو نفيه ـ اعتباراً بأن هذه الأنزعة – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الوضعي المصري المشار إليه ـ لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص ، بل تعود في نتيجتها إلى جهة واحدة ، وهي الدولة .

   وقد ظل الأمر على ذلك حتى صدر القانون الوضعي المصري رقم (97) لسنة 1983م ، قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، منظماً التحكيم الإجباري لمنازعات المشروعات العامة في المواد (56) ، (69) والذي حل محل القانون الوضعي المصري رقم (60) لسنة 1971م ، بشأن الهيئات العامة .