الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / تعاقدات الدولة بحسبانها شخصاً من أشخاص القانون العام

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

تعاقدات الدولة بحسبانها شخصاً من أشخاص القانون العام

  تعاقدات الدولة بحسبانها شخصاً من أشخاص القانون العام (العقود الإدارية - الداخلية والدولية) وهي التي تبرمها الدولة لإدارة أو تسيير مرفق عام، لتحقيق مصلحة عامة وبشروط استثنائية، وهي تخضع للقضاء الإدارى ويطبق عليها أحكام القانون الإداري.

 فقد نشأت فكرة العقود الإدارية في كنف الازدواج القضائي، وإنشاء قضاء إداري يختص بنظر المنازعات الإدارية ومنها منازعات العقود الإدارية، إذ أن هذا القضاء هو الذي دأب على العمل على تطبيق قواعد خاصة مختلفة عن تلك التي تطبق أمام المحاكم العادية، وهو ما ساهم بقدر كبير في إنشاء القانون الإداري. في أوائل الثمانينيات ومع اتجاه جمهورية مصر العربية إلى الاقتصاد الحر، وتخصيص شركات القطاع العام، بدء الاتجاه إلى التحكيم يتزايد، وبدا أن التنظيم القانوني الوارد له في قانون المرافعات قاصراً عن ملاحقة مشكلات الواقع العملی.

 أبرز هذه المشكلات كانت تتعلق بالتحكيم في منازعات تعاقدت الدولة بحسبانها شخصا من أشخاص القانون العام ( العقود الإدارية - الداخلية والدولية)، خاصة مع غياب النص التشريعي الذي ينظم التحكيم في العقود الإدارية برغم تزايد اتجاه الدولة والأشخاص العامة الأخرى إلى تضمين العقود الإدارية شرط أو مشارطة تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة في هذه العقود. 

اختلف الفقهاء وتضاربت أحكام القضاء حول مدى جواز التحكيم في منازعات هذه العقود، وقد استمر هذا الخلاف حتى بعد صدور القانون المصري للتحكيم رقم 27 لسنة 1994م، ولم يتم حسمه إلابعد تدخل المشرع بتعديل القانون بموجب القانون رقم 9 لسنة 1997 م وذلك بإضافة فقرة ثانية تنص على جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بضوابط محددة. 

موضوع بحثنا في هذا المطلب هو عن تعاقدات الدولة الإدارية خلال الفترة ما قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م، وأما فترة ما بعد صدور القانون وتعديلاته والتطورات اللاحقة له فسوف يتم تناولها في الفصل التالي، وسوف نوضح الآن كيف تضاربت أحكام القضاء وانقسم الفقه ما بين مؤيد ومعارض الخضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم، خلال هذه المرحلة التي خلت من نص تشريعي صريح يجيز التحكيم في العقود الإدارية.