الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / التحكيم في قوانين القطاع العام

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في قوانين القطاع العام

ثم أصدر المشرع المصري عدة قوانين خاصة بتنظيم القطاع العام، وأجاز من خلالها التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام، وهذه القوانين هي :

- القانون رقم 32 لسنة 1966 : بشأن المؤسسات العامة وشركات الناع العام، والذي في بالقانون رقم 10 لسنة 1971 الذي نظم القواعد التي تحكم المنازعات بين المشروعات العامة في المواد من 60 الی 72 ، ولم يختلف هذا القانون في نصوصه عن القانون الملفي، إلا ۔ في نص المادة 71 الخاصة برسم التحكيم؛ حيث حدد الحد الأقصى لرسوم التحكيم بخمسين ألف جنيه.

   ويلاحظ من النصوص السابقة، أن المشرع المصري قد استبعد من اختصاص هينات التحكيم المنازعات التي تقع بين الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات، ما لم تكن شركة قطاع عام طرفا فيها. وذلك على اعتبار هذه المنازعات من اختصاص جهة أخرى هي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، وهذا حسب نص المادة (47) من القانون رقم هه لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة.

   وكذلك يلاحظ أن التحكيم لا يشمل المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين؛ حيث أجازها قانون المؤسسات السابق رقم 60 لسنة 1971.

  ونصت المادة الثانية من قانون إصداره على أنه: «تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون حاجة لأي إجراء آخر».

   ولقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 الشركة القابضة بأنها: «الشركة التي يصدر بتأسيسها قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري".

ويلاحظ أن التحكيم في هذا القانون تحكيم اختياري بالنسبة لطرفيه ،وقد يكون اتفاق التحكيم ابتداء وقبل وقوع النزاع أو بمشارطة تحكيم بعد وقوع النزاع.

  هذه هي بعض القوانين التي أجاز المشرع المصري من خلالها التحكيم في منازعات العقود الإدارية، إما بشكل إجباري أو بشكل اختياري بموافقة الأطراف.

   والجدير بالذكر أن التحكيم في تلك القوانين لا يشمل كل منازعات العقود الإدارية. بل هو قاصر على الهيئات أو الموضوعات التي تنظمها هذه القوانين، باستثناء القانون رقم 398 لسنة 1953 الخاص بمنازعات الدولة والغير الذي جاء لفترة محددة لا تتجاوز السنة.