الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / عدم دستورية النص على تحكيم اجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / موقف المحكمة الدستورية العليا من التحكيم الإجباري - - في منازعات الضريبة العامة على المبيعات -

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    528

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المحكمة الدستورية العليا من التحكيم الإجباري - - في منازعات الضريبة العامة على المبيعات -

    قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التحكيم الإجباري على النحو الذي تناولته المواد 17، 30، 39 بقانون الضريبة العامة على المبيعات مؤسسة قضاءها على الأسس والأسانيد التي استندت إليها في أحكامها السابقة عند الحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري بخصوص منازعات الجمارك ومنازعات القطاع العام من إعادة تأكيدها على الطبيعة الرضائية للتحكيم ولا يجوز أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

   ففرض التحكيم الإجباري على المولين فيما يثور بينهم وبين مصلحة الضرائب من منازعات وفقاً للتنظيم الإجرائي المحدد سابقا - والذي تم تناوله - يجعل الحكم بعدم الدستورية أمراً مفروضاً، ونظرا لكثرة عدد الدعاوي التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فإننا نكتفي بذكر حكم واحد تعرضت فيه المحكمة للفصل في مدى دستورية التحكيم المنصوص عليه في القانون المذكور.