الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / التحكيم الإجبارى

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإجبارى

  فالتحكيم الإجباري على عكس الاختيار لأنه يحرم الأطراف اللجوء إلى القضاء وهو ما ذهبت إليه محكمة نقض أبوظبي، حيث قضت ببطلان حكم التحكيم الذي تم استنادًا إلى نظام التحكيم الإجباري.

   بالنسبة للنصوص القانونية التي نظمت عملية التحكيم في كـــل ن دول مجلس التعاون الخليجي :

   ففي المملكة العربية السعودية نص النظام الجديد رقم (34) في المادة (1/1)منه على أن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة).

   كما نصت المادة (1/203) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992م، لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة).

  كما أكد مشروع القانون الاتحادي الجديد في المادة (6) منه على أنه: (1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ...2- يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ......

   وكذلك الحال بالنسبة لقوانين التحكيم لدول الأخرى ومنها على سبيل المثال :

   القانون الفرنسي في الفصل الثاني من قانون المرافعات المدنية، والتي نصت المادة (1447) منه على أن مشارطة) التحكيم هي اتفاق الأطراف على إخضاع المنازعات الناشئة بينهم إلى تحيكم شخص أو أكثر). 

   كما نصت المادة ( 1/4 ) من قانون التحكيم المصري على أنه : ( التحكيم) في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهـة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.

   ويأتي التحكيم الإجباري كاستثناء فقط وفي حدود ضيقة، ففي التشريع المصري نظم هذا النوع من التحكيم في منازعات القطاع العام (القانون رقم 97 لعام 1983م). والتحكيم في منازعات العمل الجماعية (القانون رقم 137 لعام 1981م)، مع الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية المصرية قضت بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بالتحكيم الإجباري .

   أما في الأردن فالتحكيم الإجباري كان موجودًا في كل من قانون الجمارك رقم 16 لعام 1983م حيث أن التراعات الجمركية كان يجب حلها بالتحكيم (المواد من 78 إلى 81)، . وكذلك قانون الكهرباء رقم 16 لعام 1986م المادة ( 36) .

  وقد نص المشرع اليمني على التحكيم في قوانين متفرقة نورد بعض منها فيما يلي: 

    قانون قضايا الدولة رقم 26 لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (30) لعام 1996م المادة رقم (2).

   قانون العمل اليمني رقم (5) لعام 1995م والمعدل بالقانون رقم (25) لعام 1997م المواد من (131) إلى (143) .

   قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لعام 1991م . والمعدل بالقانون رقم (7 لعام 1997م المادتان رقم (106 - 107).