الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات الضريبة العامة على المبيعات والجهة المختصة به 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    507

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات الضريبة العامة على المبيعات والجهة المختصة به 

   يقصد بالتحكيم الإجباري في منازعات الضريبة العامة على المبيعات، ذلك النظام الذي يضع قواعد تحكيمية مفروضة على المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب والمسجلين حول قيمة السلعة أو كمياتها أو الخدمة أو أنواعها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها.

   وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبيعة تلك الضريبة في أكثر من مناسبة حين أفتت بأن " الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة ويكون على بائع السلعة أو مؤدي الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك على سبيل الوساطة الملزمة..