التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك في ظل القانون رقم 66 لسنة 1963
التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك في ظل القانون رقم 66 لسنة 1963
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل سر بالقانون رقم 88 لسنة 1976 والقانون رقم 75 لسنة 1980 وتناول فض المنازعات التي تثور بين الجمارك وصاحب البضاعة بشأن نوعها أو منشئها أو قيمتها عن طريق التحكيم الإجباري الذي يتناول أيضا حل المنازعات المثارة حول كل ما يخص ثمن البضاعة وذلك كأساس لربط تحصيل الضريبة الجمركية ورسوم الخدمات.
حيث نصت المادة 57 من هذا القانون على أن: " إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو ممثله وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين المحكم الذي يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الجمارك نهائيا وفي حالة اتفاق المحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوية محكمين أحدهما يمثل الجمارك ويختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة حكمها بعد أن تستمع إلى المحكمين ومن ترغب الاستعانة بهم من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ".
كما نصت المادة 58 منه على أنه :" لا يجوز التحكيم المشار إليه في س المادة السابقة إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك ".
ووفقاً لأحكام المادتين السابقتين يخرج من اختصاص لجان التحكيم المشار إليهم أي نزاع ينشأ بشأن التعريفة الجمركية أو فئة الضريبة كمالا يجوز التحكيم - وفقا لأحكام المادة 58 - إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك. فإذا لم تكن البضاعة تحت تصرف الجمارك وكان أحد طرفي العقد مشروعا عاما فلا يجوز للهيئة أن تنظر ذلك النزاع حيث يترك الهيئات التحكيم الإجباري وفقا لمنازعات القطاع العام أما إذا كان أحد طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون الخاص فيختص القضاء العادي بنظر النزاع.