التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك في ظل مرسوم 14 فبراير 1930
التحكيم الإجباري في منازعات الجمارك في ظل مرسوم 14 فبراير 1930
"إذا قام نزاع بشأن نوع البضاعة أو صنفها أو مصدرها يحرر الجمرك محضراً يكون فيه تفصيلات الخلاف ويحال بعد ذلك لغرض المعاينة إلى خبيرين يعين أحدهما والآخر يعينه صاحب البضاعة وإذا امتنع المذكور عن تعيين الخبير الذي ينوب عنه خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر يعتبر رأي الجمارك نهائيا فإذا اتفق الخبيران اعتبر قرارهما نهائياً أما في حالة الخلاف فيرفع النزاع إلى قوميسير تعينه الحكومة ويصدر القوميسير قراره بعد سماع الخبيرين وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية والمستندات التي تقدم له وللقوميسير إذا رأى ضرورة لذلك، يأمر بتحليل البضائع التي هي موضوع النزاع وأن يسترشد في حل الخلاف بآراء الفنيين والأخصائيين في ذلك من غير أن يرتبط بأرائهم ولا تكون قرارات القوميسير قابلة لأي طعن ولا يجوز للمحاكم بأية حال من الأحوال أن تنظر في المنازعات التي تحدث بين الجمرك وبين المقرين عن البضائع فيما يختص بنوع هذه البضاعة أو صنفها أو مصدرها الأصلي ولا في القرارات التي تصدر في هذا الشأن.
ويتضح من النص السابق أن المشرع كان قد حدد نطاقاً لتطبيق المرسوم الصادر في 14 فبراير 193 حيث فرق بين النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو صنفها أو مصدرها وهو النزاع الذي نظمت قواعد التحكيم الإجباري الخاص به المادة السابعة سالفة الذكر وبين النزاع حول ثمن البضاعة ورسوم تحصيل الضريبة الجمركية ورسوم الخدمات الذي نظمه القانون رقم 66 لسنة 1963 .