الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  أسانيد المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري.         

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    421

التفاصيل طباعة نسخ

 أسانيد المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري.         

  أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها بعدم دستورية بعض الأنظمة التحكيمية الوارد النص عليها في قوانين خاصة على عدة أسانيد؛ فسواء كان هذا التحكيم الإجباري لجبر الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذي ينظمه القانون 27 لسنة 1994، حيث لا يكون التحكيم إلا بإرادة الطرفين أم أن يقوم القانون بتنظيم قواعد وإجراءات تحكيم إجباري خاصة، ويلزم الأطراف بإتباعه بالنسبة لعلاقة قانونية معينة؛ فهو في نظر المحكمة غير دستوري.

   وبما أنه سبق تناول الطبيعة الرضائية للتحكيم باعتباره المبدأ العام الذي استندت إليه المحكمة في الحكم بعدم الدستورية، وقد تعرضنا الماهيته وأهميته؛ فإنه يلزمنا أن نتناول الأسانيد الأخرى التي استندت إليها المحكمة، والتي بناء عليها قضت بعدم دستورية التحكيم الإجباري، والتي اختلفت بحسب نوع وطبيعة النزاع المعروض عليها،