الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / عدم دستورية التحكيم الإجباري في بعض نصوص القوانين الخاصة

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

عدم دستورية التحكيم الإجباري في بعض نصوص القوانين الخاصة

     أقامت المحكمة الدستورية العليا قضاءها بالحكم بعدم دستورية نظام التحكيم الإجباري المقررة في بعض نصوص القوانين الخاصة خصوصاً تلك التي تخص منازعات إدارية غير عقدية، والتي سوف يتم تناولها بالتفصيل عند الحديث عن تطبيقات التحكيم الإجباري في المنازعات الإدارية غير العقدية؛ فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، والذي حل محله القانون رقم 207 لسنة 2020 التي جعلت التحكيم إجبارياً بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها، حيث قررت المحكمة أن التحكيم هو مكنة اختيارية يمارسها ذو الشأن باتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسراً 

     ومن ذلك أيضاً النص على عدم دستورية المادتين 35،17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات، والذي حل محله القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة - حيث فرضت تلك المواد التحكيم الإجباري في المنازعات التي تحدث بين الممولين ومصلحة الضرائب على المبيعات، وقررت أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لأن التحكيم مصدره الاتفاق.

    كذلك عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن منازعات سوق رأس المال، حيث نصت تلك المواد على خضوع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لنظام التحكيم المشار إليه في المادة 52، والتي تناولت تنظيمه المواد من 53 إلى 62 من هذا القانون، حيث قررت بأنه: "لا يجوز للمشرع أن يفرض التحكيم قسراً بقاعدة آمرة دون خيار في اللجوء إلى القضاء إذا بعد ذلك انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله الدستور؛ فلا يجوز فرض التحكيم الإجباري لجهة بديلة عن القضاء لفض المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية .