الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / تعريف التحكيم الإجباري

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    399

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم الإجباري

   فمن المعروف أنه عندما عرف الإنسان القديم التحكيم، وأصبح التحكيم يأخذ شكل الاحتكام إلى شخص ثالث صاحب خبرة ودراية ومعرفة في كيفية الفصل في موضوع النزاع كرئيس العشيرة أو رجل الدين كان اللجوء إليه اختيارياً، حتى إن تنفيذ حكم التحكيم الصادر متروك للمتنازعين . حيث كانت وظيفة المحكم التوفيق بين المتنازعين فهي مصالحة، وليس حسما للمنازعات أما في القضاء الرسمي، وحين يضطر المحكم إلى إصدار قراره بغير المصالحة، كان تنفيذ هذا القرار يعتمد على النفوذ المعنوي للمحكم، لذلك يقال - وبحق – أن الأصل في التحكيم هو أنه اختياري.

   فاللجوء إلى التحكيم أساسه إعلاء مبدأ سلطان الإدارة، وتحقيق المصلحة العامة والخاصة، ويعبر عنه من التزام تلقائي بالقانون ، فهو نوع من العدالة الخاصة المسموح بها قانوناً دون اللجوء إلى العدالة العامة التي يحققها القضاء باعتباره ممثلاً للسلطة العامة.

   بيد أن المشرع قد يفرض التحكيم جبراً ليكون طريقاً إجبارياً يجب اللجوء إليه بدلاً من اللجوء إلى قضاء الدولة؛ لأن إطلاق الحرية للخصوم للاتفاق على التحكيم، وتنظيم إجراءاته، قد يمثل مشكلة كبيرة، وذلك إذا تم إساءة استعمال تلك الحرية من خلال الطرف الأقوى في اتفاق التحكيم كاختيار محكم غير مرغوب فيه أو إجراء التحكيم في مكان بعيد أو منح المحكم سلطات خارقة، وخلو إجراءات التحكيم من ضمانات حسن سير العدالة، مثل: إعلان الخصوم وحق الدفاع ورد المحكمين، وهو الأمر الذي يفرض على النظام نوعاً من الصعوبة، حيث يجب عليه التوفيق بين ضرورتين، وهما إعلاء الأطراف الحرية الاتفاق على التحكيم وتنظيم إجراءاته بما يتفق ومصالح تلك الأطراف المشتركة، والأخرى إحاطة هذه الحرية بحد أدنى من القيود لعدم إساءة استعمالها .