تمثل هذا النظام في أن الخصوم كان يجوز لهم في منازعات معينة أن يلجأوا إلى البريتور، لينظر فيمن له الحق في الملكية أو المديونية، وكان على المدعي أن يشرح موضوع دعواه ويقدم المستندات التي في حوزته، فإذا أنكر المدعى عليه طلبات المدعي، طلب الأخير من البريتور أن يعين حكما، وفي هذه الحالة يقوم البريتور بتحرير وثيقة تحتوي على ملخص للدعوى ثم يحيلها إلى المحكم إذا كان النزاع يتعلق حول تقدير قيمة الحق، كالنزاع على حدود ملكية ما أو توزيع أموال التركة أو قيمة الدين المطلوب رده.