الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / التحكيم الاجباري

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة جار ۱۹۹۱/۱۲/7  :

 المحكمة 

 وقائع تلك الدعوى تدور حول دستورية القانون رقم 9 لسنة ۱۹۸۹ بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس ، وكان ينص في مادته الأولى على أنه « مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التي أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين في خدمتها في 31 ديسمبر ۱۹۷۶ متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الصادر في هذا الشأن بتاریخ ۱۲ مايو سنة .۱۹۷۹ وفي الحكم المشار إليه ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن « النص المبالف البيان يتضمن أثر رجعيط إذ أن التسويات التي اعتمدها هي في حقيقتها وقائع قانونية اكتمل تكوينها قبل العمل بالقانون المطعون فيه الذي أقرها، إذ أجرتها هيئة قناة السويس : إعمالا لقرار صدر عن مجلس إدارتها في ۱۲ مايو سنة ۱۹۷۹: وهو تاريخ سابق العمل بأحكام . القانون رقم 9 لسنة 1986 المطعون فيه » وأضاف الحكم أن الأمر المعتبر في مجال تحديد الرجعية من عدمها »

إنما يتعلق بتاریخ تحقق الواقعية القانونية التي رتب عليها المشرع اثري ، و أن إسباغ القانون المشار إليه الصحة على التسويات التي تمت في تاريخ منابق على العمل بأحكامة مؤداه إنفاذه جبرا على أطرافها بحكم القانون بأثر يتعطف على الماضي ويرتد إلى تاريخ إجرائها ، ومن ثم « فإن قالة انتقاء الأثر الرجعي لحكم المادة الأولى من القانون المطعون فيه لا يكون لها محل »

. وقد خلص هذا الحكم إلى رجعية المادة الأولى من القانون سالف البيان وذلك على الرغم مما تنص عليه مادته الثانية والأخيرة من أن « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من . اليوم التالي لتاريخ نشره »

وقد أشار الحكم إلى هذا النص قائلا « كما انه لا وجه كذلك للاستناد إلى المادة الثانية من القانون المطعون فيه للقول بأن مادته الأولى تسري بأثر مباشر ، ذلك أن المشرع لم يتدخل بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه لتعديل أسس التسوية التي أجرتها هيئة قناة السويس قبل نقاذها ، وإنما أعبد في مجال تقرير صحتها بحالتها التي نشات عليها ابتداء بشرط أن تكون مطابقة في مضمونها لأحكام قرار سابق صدر عن مجلس إدارة الهيئة في ۱۲ مايو سنة ۱۹۷۹ ، بذلك لا يتعلق هذا القانون بغير التسويات التي تمت في الماضي والتي اكتمل تكوينها قبل العمل بأحكامه ولا يعدو أضفاء الصحة عليها إلا توكيدا لمشروعيتها منذ إجرائها ، فجاء ( القانون) بذلك متضمنا أثرا رجعيا ، وهي رجعية تكمن مقوماتها في مادته الأولى ومستفادة ضمنا بالضرورة من دلالة عبارتها »

ولما كان ما تقدم، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم ۲۷ لسنة 4 ۱۹۹ شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، فيما تضمنه من سريان هذا القانون على كل قائم وقت نفاذه » ، وهي تحكيمات أبرمت اتفاقاتها وبدأت إجراءاتها قبل العمل متضمنة أثر رجعيط صريحط ، وكانت المادة (۱۰۷) من الدستور تنص على أن ان الشعب لا يكون صخيط إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية النا اللحاضرين ، و ذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، وكانت المادة (۸۷) الدستور تنص على أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك، يجوز - في غير المواد الجنائية - النص. في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذي تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعي للقانون هو إجراء فرضه استثناء من الأصل المقرر في هذا الشأن انطلاقا من خطورة الآثار التي تحدثها الرجعية في محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جليئ لا يحتمل التأويل ثابط على وجه قطعي). و إذ كان نص المادة الأولى المشار إليه قد ووفق عليه « بالأغلبية » حسبما تدل على ذلك مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين لمجلس الشعب المعقودة بعد ظهر يوم الأحد ۲4 رمضان سنة 1414ه الموافق : من مارسن سنة ۹۹4 أم ، وكانت هذه المضبطة ذاتها قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هي الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (۸۷) من الدستور ، ممثلة في أغلبية أعضاء المجلس في مجموعهم لا الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم فإن استيفاء الإجراء الخاص لا يكون قد تم على الوجه الذي يتطلبه الدستور ، يؤكد ذلك أن الاقتراع على مشروع هذا النص قد تم بافتراض انتفاء الأثر الرجعي له ، إذ أثار أحد أعضاء مجلس الشعب - على النحو السالفكر - احتواء هذا النص على الأثر الرجعي ، فأكد رئيس المجلس ووزير العدل ممثلا للحكومة انتفاء هذا الأثر ، وهذا الاقتراض يصادم مفهوم النص المشار إليه وينقض الأساس الذي تقوم عليه ، الأمر الذي يجعل هذا النص مخالفا لحكم المادة (۱۸۷) من الدستور.

: :.. يضاف إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن حرية التعاقد كقاعدة أساسيةانا الدستور صوتا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صون العدوان الى البدن ، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعدد بن إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي يملكها كل د ین ، فلا يكون كائنا يحمل على مالا يرضاه ، بل بشرا سويا . وتعتبر حرية التعاقد هذه في القضاء الطبيعي ، ولازم كذلك لكل إنسان ، تطويرا لإرادة الخلق والإبداع والحياة . الطرائق في الحياة يختارها ، ويكون أكثر اطمئنان لغده.

 لما كان ذلك ، وكان العقد الذي تضمن شرط اللجوء إلى التحكيم قد أبرم عام ۱۹۹۱ بين شركة ای اتش. إس. العالمية وشركة ستاركو للفنادق والمنشآت السياحية ، وتقدمت الشركة الأولى إلى مركز القاهرة الإقليمي التحكيم التجاري الدولي بتاریخ ۱۹۹۳/۷/۱۳ بطلب التحكيم رقم 43 لسنة ۱۹۹۳ بشأن المنازعات بين الشركتين ، وردت الشركة الثانية على هذا الطلب بتاريخ ۱۹۹۳/۸/۳۱ وتم تشكيل هيئة التحكيم في ديسمبر سنة ۱۹۹۳ ، ثم بدأت إجراءات التحكيم الفصل في الطلب المشار إليه ، و إذا كان ذلك فإن الشركتين المشار إليهما قد ارتضينا التحكيم وفق القواعد والإجراءات المعمول بها وقتئذ، وهي تلك المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية المواد من ۵۰۱ إلني.۱۳ه » والتي كانت تناول اتفاق التحكيم وأثره ، والمحكمين (الشروط الواجب توافرها فيهم وردهم وتتحيهم وعزلهم) وإجراءات خصومة التحكيم ، وسلطات المحكمين ، وحكمهم ، وحجية هذا الحكم وإبطاله ، وتلك أمور قد أحاطت بها الشركتان المحتكفتان علفظ ، وأبرمتا اتفاق التحكيم والبدء فيه على أساسها بأختيارهما ، وسلطاتهما المطلقة ، وكان يتعين على المشرع احترام تلك الإرادة . وهذا الاختيار وعدم اقتحامهما يفرض قواعد وإجراءات تحكيمية أخرى لم تتجة إلهية إرادة الشركتين ، وليس كذلك النص المطعون فيه ، إذ رض عليهما: القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ، وهو لم يزل مشروع محل الدراسة والبحث ، ولم يصدر بعد عند الاتفاق على التحكيم ، ومن ثم لم يكن متصور أو مقبولا عقلا أو منطق إجراء الشركتين المذكورتين تحكيمهما المشار إليه وفق قواعده واجراءاته . وبذلك يكون هذا النص قد أهدر خرية هاتين الشركتين في التعاقد وجاء مخالفع لنص المادة (41) من الدستور .