ويجب عدم الخلط بين التحكيم الإجباري ونظام القضاء العام في الدولة ، عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية :
وتعتبر البلاد الاشتراكية هي أول من أخذ بالتحكيم الإجباری كطريق قضائي للفصل في المنازعات بين المشروعات العامة ، وامتد بعد ذلك الدول الأخرى ، وقد شبه البعض نظام التحكيم الإجباری بنظام القضاء الرسمي للدولة ، إلا أن الفقه أثبت وجود عدة فروق أساسية بينهما تجعل هناك فرقاً شاسعاً بين كل منهما .
والعمل بنظام التحكيم الإجباري يقوم على أساسين:
الأساس الأول:
أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة ، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة.
والأساس الثاني:
توفير الجهد ، والنفقات ، والبعد عن بطء الإجراءات - وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم القضائية .
وبعد بحث مضمون الإرادة المنفردة في التحكيم بالصلح والتحكيم الإجباري ، يكون البحث في مدى دستورية التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف والتحكيم الإجباری .