الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم الإجبارى

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

   ويجب عدم الخلط بين التحكيم الإجباري ونظام القضاء العام في الدولة ، عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية .

وتعتبر البلاد الاشتراكية هي أول من أخذ بالتحكيم الإجباري كطريق قضائي للفصل في المنازعات بين المشروعات العامة ، وامتد بعد ذلك للدول الأخرى ، وقد شبه البعض نظام التحكيم الإجباري بنظام القضاء الرسمي للدولة ، إلا أن الفقه أثبت وجود عدة فروق أساسية بينهما تجعل هناك فرقاً شاسعاً بين كل منهما.

والعمل بنظام التحكيم الإجباري يقوم على أساسين:

الأساس الأول:

أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة ، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة.

والأساس الثاني:

توفير الجهد ، والنفقات. ، والبعد عن بطء الإجراءات - وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم القضائية .

  وبعد بحث مضمون الإرادة المنفردة في التحكيم بالصلح والتحكيم الإجباری، يكون البحث في مدى دستورية التحكيم طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والتحكيم الإجباری .