الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم الاجبارى

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

وقد يتخذ التحكيم الإجبارى

   أن يحدد المشرع حالات معينة يمنع فيها اللجوء إلى القضاء بصفة مطلقة ، فلا يكون أمام الأطراف إلا اللجوء إلى التحكيم ، وهذه الصورة نادرة الحدوث لأنها تخالف إعلانات الحقوق والدساتير، والتي تنص على حق كل شخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، فعلى سبيل المثال تنص المادة (٦٨) من الدستور المصرى على أن : "حق التقاضي مضمون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي".

   ويجب عدم الخلط بين التحكيم الإجبارى ونظام القضاء العام في الدولة ، عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية :

   إذ أن القضاء الاستثنائى يعد من القضاء العام في الدولة، ولذلك فإن القرار الصادر منه يكون له القوة التنفيذية مثل القرار الصادر من القضاء العام في الدولة ، أما في نظام التحكيم الإجباري، فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم لا يحوز القوة التنفيذية إلا بعد شموله بأمر التنفيذ، والذي يصدر من القضاء العام في الدولة.

   أيضاً الهيئة التي تنظر النزاع فى القضاء الاستثنائي تتكون من أشخاص دائمين، بينما في نظام التحكيم الإجباري فإن هيئة التحكيم تشكل بالنظر إلى كل نزاع على حده .

   وبعد ذلك ألغيت هذه المواد وصدر القانون ١٩٢٥/١٢/٣١ ، ونص على إخضاع الأفراد للتحكيم في المواد (٦٣١) ، وما بعدها من المجموعة التجارية الفرنسية ، كما تقرر نظام التحكيم الإجباري في فرنسا في منازعات العمل الجماعية في بعض الفترات المحدودة.

   أيضاً أخذت مصر بنظام التحكيم الإجبارى لأول مرة بموجب قرار مجلس الوزراء ، الصادر بتاريخ ١٩٦٦/١/١٠ ، والذي أنشأ هيئات التحكيم الإجباري ، للفصل في المنازعات التي تقع بين الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة ، وشركات القطاع العام ، ثم صدر بعد ذلك قانون المؤسسات العامة ، وشركات القطاع العام المصرى رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٦ ، وتضمن قواعد التحكيم الإجباري المواد (٧٦٦٦) ، والتي حلت محلها المواد (٦٠ - ٧٢) من القانون الوضعى المصرى رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بشأن الهيئات العامة.

    والعمل بنظام التحكيم الإجباري يقوم على أساسين:

الأساس الأول:

    أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة.

والأساس الثاني:

    توفير الجهد ، والنفقات ، والبعد عن بطء الإجراءات – وهذا يؤدى إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم القضائية .

   وبعد بحث مضمون الإرادة المنفردة في التحكيم بالصلح والتحكيم الإجباري ، يكون البحث فى مدى دستورية التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف والتحكيم الإجباري .

107