التحكيم / التحكيم الإجباري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التحكيم الإجباري - الأصل اللجوء الى المحاكم - الاستثناء اللجوء إلى التحكيم
اصدار نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع وجعله اجبارياً على المتعاملين في سوق الأوراق المالية والسلع من سلطة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية - م 4 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والقرارات المنفذة -له المتعاملون في سوق الأوراق المالية والسلع ماهيتهم - دخول جميع المنازعات ذات الصلة بتداول الأوراق المالية والسلع في نظام التحكيم علة ذلك.
الأصل اللجوء الى المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية الإستثناء - اللجوء الى التحكيم - مؤدى ذلك عدم جواز التوسع فيه وقصره على الحالات والمنازعات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.(محكمة التمييز في دبي - الطعن رقم 72 لسنة 2008 مدني - جلسة 2008/5/20)وحيث أن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن أقام الدعوى رقم 16 لسنة 2007 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع اليه مبلغ خمسة عشر مليوناً تعويضاً عما الحقته به من ضرر. وبياناً لذلك قال ان الشركة المدعى عليها كوسيط في تداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات بيع وشراء اسهم بإسمه دون علمه ودون تفويض منه مما الحق الضرر به، الأمر الذي حداه على تقديم شكوى ضدها الى سوق دبي المالي الذي قام بالتحقيق معها وبتوقيع جزاء عليها - ولما كان ما فعلته يشكل خطأ في جانبها كان من الممكن ان يحمله ديوناً، ولذا اقام الدعوى بطلب تعويضه بالمبلغ المشار اليه واثناء المرافعة دفعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لخضوع النزاع فيها إلى التحكيم المشار اليه بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2001/1. وبتاريخ 2007/10/9 حكمت المحكمة برفض الدفع المشار إليه وبرفض الدعوى استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2007/738 مدني وبتاريخ 2008/1/7 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الخضوع النزاع فيها لنظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع. طعن المدعى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المائل وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2008/3/17 طلب فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى واستناداً الى المادة 2 من قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2001/1 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، وذلك بمقولة ان صفة الطاعن كمتعامل في الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية والسلع ثابتة من اقراره في شكواه ضد الشركة المطعون ضدها لسوق الأوراق المالية والسلع - أنه فتح حساباً لدى تلك الشركة. هذا في حين ان الثابت من صورة خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع المؤرخ 2006/2/28 المرفق بالأوراق - ان هذه الهيئة قامت بتحقيق شكواه ضد الشركة المطعون ضدها وتبين من التحقيق ان اجراءات فتح الحساب لديها لم تتم لعدم توقيعه طلب فتح الحساب كما لم تثبت هذه الشركة انه اصدر لها اية اوامر شراء أو بيع أسهم، كما خلت سجلاتها من وجود محادثات هاتفية معه بهذا الشأن، وانه لذلك قامت هيئة سوق الأوراق المالية بتوقيع جزاء على الشركة المذكورة كما ان ما ورد في الشكوى المشار اليها في الحكم المطعون فيه أنه اقر فيها بفتح حساب لدى الشركة المطعون ضدها كان مجرد خطأ مادي، وهو ما استدركه في شكواه اللاحقة والتي بناء عليها قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بالتحقيق مع الشركة المطعون ضدها، وهو بذلك لا يكون متعاملاً في تداول الأسهم، وبالتالي فلا يخضع النزاع بينه وبين تلك الشركة لنظام التحكيم المشار اليه بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة سوق الأوراق المالية والسلع رقم 2001/1 واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً.وحيث ان هذا النعي في محله - ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 4 من القانون الإتحادي رقم 2000/4 في شأن هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع رقم 2000/1 والمادة 30 من قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع والمادة 2 من قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2001/1 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والمادة 9 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3) ر) في شأن النظام الخاص بعمل السوق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون المشار اليه - خول رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع - سلطة اصدار نظام التحكيم في المنازعات الناشئة أو ذات الصلة بتداول الأوراق المالية والسلع، وجعله تحكيماً اجبارياً يتعين على المتعاملين في سوق الأوراق المالية والسلع اللجوء اليه من دون المحاكم، ويعتبر التعامل في سوق الأوراق المالية والسلع اقراراً بقبول هذا التحكيم، والمقصود بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية والسلع هم من يفتحون حساب تداول لدى الوسيط المقيد في السوق، ويطلبون منه ومن خلاله شراء أو بيع الأسهم وكذا الوسطاء ومديرو عملياتهم المقيدون في السوق والذين يصدرون اوامر شراء وبيع الأسهم، ويدخل في اختصاص نظام التحكيم المشار اليه دون غيره - جميع المنازعات ذات الصلة بتداول الأوراق المالية والسلع ومنها طلبات شراء وبيع الأسهم الصادرة من المستثمرين للوسطاء، وأوامر شراء وبيع الأسهم الصادرة من الوسطاء للسوق. ومن المقرر ان التحكيم استثناء من الأصل وهو اللجوء الى المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية، ولذا لا يجوز التوسع فيه وقصره على الحالات والمنازعات التي نص عليها القانون والقرارات المشار اليها حصراً، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة خطاب سوق الأوراق المالية والسلع المؤرخ 2006/2/28 - المرفق في الأوراق - ان الإدارة القانونية بهذا السوق قامت بتحقيق شكوى الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها بشأن ما نسبه اليها من التعامل في شراء الأسهم بإسمه ودون تفويض منه وتبين من التحقيق معها ان الطاعن لم يفتح حساباً لدى تلك الشركة ولم يصدر لها اية اوامر شراء أو بيع الأسهم سواء بالهاتف أو بغيره من وسائل الإتصال وتم توقيع جزاء الغرامة عليها وعدم تحميل الطاعن اية خسارة عن عمليات شراء وبيع الأسهم التي أجرتها لحساب الطاعن بما مفاده أن الطاعن لم تثبت له صفة التعامل في سوق الأوراق المالية والسلع، وبالتالي لا يكون النزاع بينه وبين الشركة المطعون ضدها بشأن طلبه التعويض عن خطئها بشراء وبيع بعض الأسهم بإسمه دون تفويض منه ناشئاً عن تداول الأوراق المالية لأن تداول الأوراق المالية يتعين اشتراك المستثمر والوسيط في التعامل في سوق الأوراق المالية - وهو ما لم يتوفر في جانب الطاعن، ولذا لا يخضع هذا النزاع لنظام التحكيم الإجباري المشار اليه آنفاً، ويدخل في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه، ولا يغير من ذلك ما ورد بشكوى الطاعنة الأولى لسوق الأوراق المالية والسلع - انه فتح حساباً لدى الشركة المطعون ضدها، ذلك انه استدرك في شكواه اللاحقة للسوق ان ما ورد بالشكوى الأولى كان مجرد خطأ مادي.