الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / المقصود بالتحكيم الإختياري في مصر وفرنسا

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    548

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالتحكيم الإختياري في مصر وفرنسا

    يقصد بالتحكيم الاختياري ذلك النظام الذي يتم لجوء الأفراد إليه طواعية واختياراً؛ فهو نظام اختياري لا يجبر الأفراد على اللجوء إليه، حيث يكون لهم حرية اللجوء إليه أو العدول عنه، ومن ثم اللجوء إلى الطريق الطبيعي لحسم منازعاتهم وهو طريق التقاضي العادي أمام محاكم الدولة.

    فالتحكيم الاختياري وفقاً لهذا القانون، هو الذي يتم بإرادة أطراف النزاع، وهو المستفاد من نص المادة الرابعة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، حيث نصت على أن: "ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضی اتفاق الطرفين منظمة أم مركزا دائما أم لم تكن كذلك".

    واتفاق التحكيم في التحكيم الاختياري وفقاً لنص المادة العاشرة؛ يجوز أن يكون سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، ولكن في هذه الحالة يجب أن يتم تحديد موضوع النزاع، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قیام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم؛ فإذا حدث خلاف مثلا أثناء تنفيذ أحد العقود بين الطرفين، وأقام أحدهما دعوى أمام القضاء المختص؛ فيجوز أثناء سير الدعوى أن يتفق الطرفان على حل هذا النزاع المطروح على القضاء عن طريق اختيار محكم أو أكثر يختاره الطرفان، ويكون حكمه أشبه بالصلح الذي على أساسه ينتهي النزاع، وليس في ذلك سلب الاختصاص القضاء الذي يفصل في الدعوى التي أقامها أحد المتنازعين؛ ذلك أن الأصل هو حق المتقاضي في أن يتنازل عن دعواه أو ينهيها صلحا، وفي هذه الحالة يمكن له أما أن يترك دعواه أو أن يطلب من القاضي إقرار الصلح الذي تم عن طريق التحكيم الذي ارتضاه الطرفان، ويرجع البعض السبب في جعل الأصل في التحكيم أنه اختياري؛ لأنه لا يجب كقاعدة أن تتخلى الدولة عن القيام بواجبها في تحقيق الأمن لمواطنيها، وذلك بتخليها عن وظيفتها القضائية وتوجب على الأفراد اللجوء إلى التحكيم، وإلا اعتبر ذلك تنصلا من الدولة في القيام بواجبها وتخليها عن القيام بوظيفتها .

    بيد أنه لا يمنع ما سبق أن تجعل الدولة من التحكيم في بعض المنازعات طريقا واجبا يلتزم الخصوم باتباعه إذا رغبوا في حسم هذه المنازعات، بحيث لا يجوز لهم اللجوء إلى القضاء العادي إلا بعد مراعاة ما نص عليه المشرع من وجوب طرح النزاع على هيئة التحكيم.

   والتحكيم الاختياري هو الوضع الغالب في مجال المعاملات التجارية خصوصا في مجال التجارة الدولية، حيث يستند التحكيم إلى إرادة الأطراف في الاتفاق عليه، وتنظيم إجراءاته. كما أنه على الصعيد الدولي أيضا نجد أن المادة الأولى من قواعد اليونسترال لعام 1976 تنص على أنه: "إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقا النظام التحكيم الداخلي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام، مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة".

    كما أن اتفاقية نيويورك لعام 1958 ظهر من خلال نصوصها عموما أن التنظيم الوارد في هذه الاتفاقية يقتصر على التحكيم الاختياري. أما في فرنسا فإن المواد الخاصة بالتحكيم والواردة في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تعتبر بمثابة قانون التحكيم الاختياري، ويتضح ذلك من خلال تعريف المشرع الفرنسي لكل من شرط التحكيم الوارد في نص المادة 1442 حيث عرفه المشرع الفرنسي بأنه: "اتفاق بمقتضاه يلتزم الأطراف في عقد أو أكثر بإخضاع منازعاتهم المترتبة على هذا العقد أو تلك العقود إلى التحكيم"، كما أنه يعرف مشارطة التحكيم في المادة 1447 بأنها: "اتفاق الأطراف على إخضاع المنازعات الناشئة بينهم إلى تحكيم شخص أو أكثر".