الأصل في التحكيم أن يكون اختياريـاً أي مـصدره اتفـاق يـتـم بـيـن المتعاقدين أو بين ذوي الشأن أو بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبـاريين والتحكيم لغة هو " التفويض في الحكم ، أم اصطلاحاً فهو " اتفاق ذوى الـشـأن ( أشخاص طبيعية أو اعتبارية ) على عرض نزاع قائم أو محتمل على فرد (هيئة) أو أفراد عاديين أو يختارهم للفصل فيه – إذا مـا قبـل أو قبلـوا ذلـك – دون المحكمة المختصة أو هو " الطريق الإجرائي المخصص للفصل في نزاع معـين بواسطة الغير بدلاً من الطريق القضائي العام .
وقد ورد في المادة ( 25 من قانون التحكيم المصرى ويقابلها نـص المـادة 1/182 من قانون التحكيم الكويتي ) وفي هذه المواد اعترف المشرع الإجرائي بطريق إجرائي خاص وهو التحكيم الاختياري للفصل في نزاع معين بواسـطة فرد ( أو هيئة تشكل خصيصاً له ) بحيث تنتهي مهمته بالفصل فيه دون أن يتقيد بالإجراءات والأشكال المحددة سلفا في قواعد المرافعات وإنما يتـرك تحديـدها الأطراف النزاع .
ونتيجة لتطور العلاقات التجارية الدولية إلى ضرورة وضـع قواعـد موحـدة الضبط أحكام التحكيم على نحو ينافي أي ارتباك ينتج عن اختلاف القواعد التـي تطبق بمعرفة هيئات التحكيم المختلفة ، فضلاً : عن الانعكاسات السلبية لمثل هـذه الاختلافات على تنفيذ أحكام التحكيم فقد أسفرت الجهود الدولية في هذا المضمار على ما يلي :
بروتوكول جنيف سنة 1923.
اتفاقية جنيف سنة 1927 في شأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية
اتفاقية نيويورك سنة 1958 في شأن الاعتراف بقرارت التحكيم الأجنبية وتنفيذها (انضمت مصر إليها) وصارت واجبة التنفيذ اعتبارا من 8 يونيو سنة 1959 .
اتفاقية واشنطن في 18 مارس سنة 1965 في شأن تسوية المنازعات الناشـئة عن الاستثمار بين الدول(انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1971)