الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / صور المنازعات الإدارية غير التعاقدية الخاضعة للتحكيم الاختياري

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    234

التفاصيل طباعة نسخ

صور المنازعات الإدارية غير التعاقدية الخاضعة للتحكيم الاختياري

   لا شك أن كل منازعة إدارية تنطوي على حقوق مالية لأحد طرفيها أو غيرها مما يقبل الصلح والتصرف ، فإنه يكون محلاً للتحكيم ــ كما قررنا سالفاً .

   وللتحكيم الاختياري في المنازعات غير التعاقدية صور وأشكال نتعرض لبيانها .

التحكيم في المنازعات الخاصة بالتسوية المالية (دعوى تسوية الحالة الوظيفية )

 بداية لابد من التطرق لتعريف تلك الدعاوى وبيان ماهيتها وحقيقتها،،

إذ الحكم على الشئ فرع عن تصوره ، كما يقول المناطقة ، ولبيان ذلك نقول :

أولاً : تعريف دعاوى تسوية الحالة الوظيفية :

   ويقصد بها تلك الدعاوى التي يقوم برفعها الموظف العام أو أحد أفراد ورثته للمطالبة بمستحقاته لدى الدولة من مرتبات أو معاشات أو مكافآت ونحو ذلك من مستحقات لدى الدولة.

  ولكن هنا يثور سؤال يأبى أن يتوارى وهو هل تعتبر التسوية عملاً إدارياً أم لا ؟ ومن ثم فهل تقبل التحكيم أم لا تقبل ؟

والجواب :

 أن التسوية الخاصة بالموظف العام لا تعتبر قراراً إدارياً ، إذ أنها لا تتضمن إفصاحاً عن إرادة الإدارة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني وإنما هي عمل مادي تقوم به جهة الإدارة تنفيذا لقاعدة تشريعية أو لائحية

ثانياً : قبول التسوية المالية للموظفين للتحكيم :

   لعل مما يترتب على كون التسوية تتعلق بحقوق مالية تقبل الصلح والتنازل أن تقبل التحكيم ، وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا وأفصحت عن الطبيعة القانونية لدعوى التسوية في حكمها الصادر بتاريخ 6 يونيو سنة ١٩٥٩م ، وميزت بينها وبين دعوى الإلغاء على أساس المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه المالي وعلى ذلك فإن كان الموظف يستمد حقه مباشرة من قاعدة تنظيمية واردة في القوانين واللوائح التنظيمية كانت الدعوى دعوى تسوية ، وتعتبر القرارات الصادرة من الإرادة وقتئذ مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة موظف بالذات ، أما إذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إصدار القرار بمنح الحق أو عدم منحه ، فإن الأمر يُعد من قبيل القرارات الإدارية المنشئة التي تدخل في إطار دعوى الإلغاء .

   ومن هنا يرى الباحث أن ضابط ما يقبل التحكيم يمكن القول فيه بأن :

" كل ما يتعلق بحق مالي شخصي يجوز لصاحبه الصلح بشأنه والتنازل عنه يجوز التحكيم بشأنه شريطة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الحق"

ثالثاً : نماذج للمنازعات المتعلقة بالتسوية المالية :

    لعل من الأمثلة والنماذج التي ينبغي سردها في هذا المقام مما أعتبرها القاضي من منازعات التسوية ما يلي :

– المنازعة في مقدار الراتب : حيث أن المحكمة الإدارية العليا قررت وأكدت بأن المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات هي من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد الذي شرطه المشرع لدعاوى الإلغاء) .

– طلب استرداد الراتب عن فترة وقف الموظف عن مزاولة العمل.

– مطالبة الموظف بضم مدة خدمته السابقة.

– مطالبة الموظف بالترقي إلى درجة وظيفية تقابل مؤهله وفقا لقوانين الإنصاف أو المعاملات.

   هذه بعض النماذج التي يجوز بشأنها التحكيم لما تنطوي عليه من المطالبة بحق مالي يقبل الصلح أو التنازل .

   ولعل من الأهمية بمكان أن نلفت النظر إلى أنه على الرغم من كون المنازعات التي تدور حول التسويات الخاصة بالموظفين العموميين تقبل التحكيم والخضوع له ، وذلك باعتبار أن موضوعها يتعلق بحق مالي شخص يجوز لصاحبة الصلح بشأنه والتنازل عنه ، إلا أن ذلك الحكم الصادر في هذا التحكيم يكون باطلاً إذا لم يلتزم بتطبيق القواعد القانونية الآمرة التي قررت الحق موضوع التسوية لتعلق تلك القواعد بالنظام العام .

    وفي ذلك الوقت يكون للقاضي أن يحكم ببطلان ذلك الحكم الذي خالف النظام العام، ولا يجوز تنفيذه ، بل ولا يحتاج في الحكم بطلانه إلى طلب من ذوي الشأن.

107