التحكيم / التحكيم الاختياري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الاختياري
1- أن الأنظمة القانونية الوضعية - وعلي اختلاف مذاهبها واتجاهاتها- وقد تركت للأفراد والجماعات حرية الالتجاء إلى نظام التحكيم، للفصل في منازعاتهم التي يجوز فيها الصلح.
2- أن التحكيم الاختياري هو الأصل إذ أن هذا النوع من التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين :
أ ] الإرادة الذاتية للأطراف المحتكمين.
ب ] إقرار الأنظمة القانونية لهذه الإرادة.
وإذا كان التحكيم الاختياري هو الأصل فإن هذا لا يمنع الأنظمة القانونية الوضعية من أن تجعل التحكيم في بعض المنازعات أمرا واجبا، لا يملكون معه رفعها أمام القضاء العام في الدولة وهذا ما يسمي بالتحكيم الإجباري".