التحكيم / التحكيم الاختياري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الاختياري
وهو التحكيم الذي يلجأ إليه الأفراد بإرادتهم كالتحكيم في المسائل المدنية والتحكيم الاختياري هو الأصل، وهو المعمول به في المملكة العربية السعودية ومصر ، حيث يتاح للأطراف فض خصومتهم عن طريق القضاء أو التحكيم.
وعلى ذلك يمكن للباحث أن يستنبط الآتي :
1- أن الأنظمة القانونية الوضعية- وعلي اختلاف مذاهبها واتجاهاتها - وقد تركت للأفراد والجماعات حرية الالتجاء إلى نظام التحكيم، للفصل في منازعاتهم التي يجوز فيها الصلح.
2- أن التحكيم الاختياري هو الأصل إذ أن هذا النوع من التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين :
أ ] الإرادة الذاتية للأطراف المحتكمين.
ب ] إقرار الأنظمة القانونية لهذه الإرادة.
وإذا كان التحكيم الاختياري هو الأصل فإن هذا لا يمنع الأنظمة القانونية الوضعية من أن تجعل التحكيم في بعض المنازعات أمرا واجبا، لا يملكون معه رفعها امام القضاء العام فى الدولة وهذا ما يسمي بالتحكيم الإجبارى ".