الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم الاختياري في ظل منظمة التجارة العالمية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    322

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الاختياري في ظل منظمة التجارة العالمية

أولا: اتفاق التحكيم شرط أساسي لتسوية النزاع في ظل منظمة التجارة العالمية:

   بادئ ذي بدء، نود أن نوجه بأن التحكيم الذي سنعرض له هو التحكيم الاتفاقي بخلاف التحكيم الإلزامي، الذي تحدثنا عنه في المطلب السابق عند عرض خصائص نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة.

    يتم اللجوء إلى التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية كطريق اختياري بحسب ما أوردته وثيقة التفاهم ضمن وسائل تسوية المنازعات الأخرى، ويأتي التحكيم كطريق مباشر دون اللجوء إلى الوسائل الأخرى التشاور أو المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة، أي أنه لايأتي في سلسلة متتابعة من الإجراءات يتم استنفاذها أولا ثم يتم اللجوء إليه كما هو الحال في التحكيم الإلزامي. ورغم أن التحكيم مقصور على الدول الأعضاء في المنظمة والتي أرتضت سلفاً الأخذ بأحكام مذكرة الاتفاق (الملحق الثاني) الوارد بها نظام التحكيم، إلا أنه يشترط أن يكون هناك اتفاق صريح بين الأطراف المتنازعة، فلايجوز أن تتقدم الدولة المدعية بطلب التحكيم رغما عن إرادة الطرف الآخر أو دون الحصول على موافقته. اتفاق التحكيم بين الدول الأعضاء غالبا ما يكون في صورة مشارطة، يتفق فيها طرفي النزاع على المسائل المتنازع عليها والإجراءات الواجب اتباعها، وقد نظمت ذلك كله المادة ( 2/25) من وثيقة التفاهم والتي نصت على أنه: "يخضع اللجوء إلى التحكيم لاتفاق متبادل من الأطراف يحددون فيه الإجراءات التي تتبع".