الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الاختياري هو الذي يلجا إليه أطراف الخصومة برضاهم واختيارهم؛ كوسيلة لحل النزاع الحاصل بينهم، والأصل في المملكة العربية السعودية أن التحكيم اختياري، ويتم الإلتجاء إليه بإرادة المحتكمين، والاستثناء هو التحكيم الإجباري، فبسبب اعتبارات معينة تتعلق بموضوع النزاع، أو أطرافه، يوجب المنظم السعودي اللجوء إلى التحكيم الإجباري للفصل في النزاع، بأن ينص على التزام الأطراف بالالتجاء إليه كطريق لحل النزاع، وأنه لا يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى القضاء العادي لطرح النزاع عليها ، وذلك في المنازعات المتعلقة بالتأمين، والدخان، وآلات الطرب، والاسطوانات، وما يأخذ حكمها، فقد أوجب المنظم أن يتم الفصل في تلك المنازعات عن طريق التحكيم، ولا تعرض على القضاء البتة، وقد أسند الإشراف على التحكم في هذه القضايا إلى وزارة التجارة .