الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري 

    يتضح من خلال هذه التسمية لنوعي التحكيم أن الفرق بينهما يكمن في مدى إلزامية الأطراف في اللجوء الى التحكيم، او في مدى حرية الاطراف اختيار حل منازعاتهم عن طريق التحكيم، حيث يعتبر التحكيم من الطريق البديلة للقضاء ويكون خيار اللجوء إليه لاطراف النزاع، فهو في الأصل يتعلق بإرادة الأطراف المتنازعة حيث يقرر الخصمان اللجوء للقضاء العادي أو للتحكيم أو لوسيلة أخرى بديلة بإختيارهما و دون اجبار.

   الا أن المشرع قد يتدخل ويحل إرادته مكان إرادة الأطراف المتنازعة لاسباب يقدرها هو، وبالتالي يفرض على أطراف النزاع اللجوء الى التحكيم في أحوال محدده بالنص القانوني، وبالتالي لا تستطيع الأطراف المتنازعة في اللجوء الى القضاء العادي الا بعد اللجوء الى التحكيم، وهنا يكون اللجوء الى التحكيم إجباريا وتفرضه قاعدة تشريعية.

    ولكن يعتبر حق التقاضي من الحقوق المقدسة التي كفلها الدستور وتتعلق بالنظام العام، فلا يمكن منع الأفراد من استخدام حقهم بالتقاضي وإجبارهم على اللجوء الى التحكيم، لذلك يرى بعض الفقه انه يجب ان يكون .الاجبار على اللجوء إلى التحكيم قبل القضاء العادي شرطة تشريعية لاستكمال شروط قبول الدعوى امام القضاء العادي المختص، دون المساس بحق اطراف النزاع في اللجوء الى القضاء.

   ونتفق مع الرأي الفقهي الذي يشجع على الغاء التحكيم الاجباري كون أن أصل التحكيم اختياري ويعتمد على إرادة الطرفين، كما أن الإجبار في التحكيم يتعارض مع اساس وجود التحكيم كوسيلة بديله لحل النزاعات استثنائية يلجأ لها الأطراف المتنازعة يإرادتهم الحرة وليس لتنفيذ قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما أن الدستور كفل للمواطن الحق بالالتجاء الى القاضي الطبيعي وفلا يمكننا حرمان المواطن من ذلك حتى لو بنص قانوني نظرا لمخالفته الدستور.

   حتى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية التحكيم الاجباري، وأسست قضاءها على مخالفة التحكيم الإجباري لنص المادة 68 من الدستور المصري الصادر عام 1971 والتي تنص " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، وبذلك أرست المحكمة الدستورية مبدأ اساسيا لا يكون بمقتضاه التحكيم متفقة مع الدستور إلا اذا كان اختيارية يقوم على الإرادة الحرة لطرفي النزاع ورغبتهما المشتركة في حسمه بواسطة التحكيم.