التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / التحكيم الاخياري والاجباري
يكون التحكيم اختياريا إذا كان الالتجاء إليه بإرادة الأطراف وهذا سر التحكيم بالمعنى الصحيح، فأساس التحكيم هو إرادة الأطراف، على أن القانون ينظم أحيانا تحكيما إجباريا يجب على الأطراف الالتجاء إليه من المنازعات المتعلقة بروابط قانونية معينة وتطبيقا للتحكيم الاداري نجد المشرع الكويتي في قانون التحكيم القضائي رقم ۱۱ البينة ۱۹۹ نص في المادة الثانية على أن "تختص هيئة التحكيم بالمسائل الاتية.... ۲- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات. 3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء
ويتبين لنا من النص السابق أن المشرع الكويتي ألزم الجهات المذكورة بالتحكيم القضائي لتخفيف العبء عن القضاء العادي، معتبرا هذه المسألة متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما أجبر المشرع أي وزارة أو جهة حكومية أو شخص اعتباري عام إن كان خصمه فردا أو شخصا اعتباریا خاصا بالتحكيم إذا لجأ الطرف الأخير إلى التحكيم، شريطة ألا أن يكون هناك منازعة قضائية بين الطرفين ما لم يحدث تنازل أو ترك للخصومة فيها.