التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التحكيم قد يكون إجباريا أو إختياريا
أ- قد يكون التحكيم اجباريا اذا فرضه الشراع على الخصوم ويضع القواعد المنظمة لأحكامه ومثاله التحكيم الذي نظمه القانون المصري رقم 60 لسنة 1971 في شأن منازعات القطاع العام.
وهذا النوع من التحكيم يمكن أن نجده على نوعين فقد يكتفى الشارع بفرض التحكيم ويترك للخصوم حرية اختيار المحكم وتعيـن اجراءات التحكيم، وقد لا يكتفي الشارع بهذا القدر من التدخل فيضع تنظيماً الزامياً لاجراءات التحكيم، فلا يكون لإرادة الخصوم أي دور في التحكيم.
وكذلك من المشاهد في العصر الحاضر الميل نحو التحكيم الاجباري في مجال المعاملات الداخلية لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات المهنية كالمنازعات بين العمال وأرباب الأعمال ومنازعات القطاع العام. (تبل سريان قانون التحكيم المصرى الجديد الذي ينظم التحكيم الاختياري على القطاع العام كما سنرى تفصيلا في موضعه).
ب- وقد يكون التحكيم اختياريا يتفق عليه الخصوم من تلقاء أنفسهم فيختارون المحكمين ويعينـون مكان التحكيم وينظمون اجراءاته ويتفقون على القانون الواجب التطبيق، فيكون التحكيـم عندئذ مستنداً في كليته إلى سلطان الإرادة.
التحكيم الاختياري والتجارة الدولية:
والغالب في التجارة الدولية هو التحكيم الاختياري الذي يستند الى مبدأ سلطان الارادة وهو مبدأ، وإن تصدعت أركانه في مجال التشريع الوطني لسبب ذيوع الأفكار الاشتراكية وما صاحبها من كثرة تدخل الدولة في مجال العقد بقواعد أمره، فانه لايزال محتفظا بكامل قوته في المعاملات التجارية الدولية لأنه وحده الكفيل بتحقيق الثقة وهي عصب هذه التجارة.
ومن هنا كانت حساسية نظام التحكيم، اذ يقتضى الأمر فيه التوفيق بيـن ضرورتين هما: اطلاق الحرية للخصوم للاتفاق على التحكيم وتنظيم اجراءاته بمـا يتفق ومصلحتهم المشتركة، وأحاطة هذه الحرية بحد أدنى من القيود لاتقاء ما قد يصاحب استعمالها من شطط .