التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / التحكيم الاختيارى والاجبارى
وهناك حالات من التحكيم الإجباري منصوص عليها في التشريعات وهي نادرة الحدوث الآن لإنها تخالف إعلانات الحقوق و الدساتير و لمنافاتها لحق الأشخاص في اللجوء للقاضي الطبيعي وهو مكفول لكل المواطنين .
وقد اخذ المشرع الفرنسي بالتحكيم الإجباري في منازعات العمل الجماعية واثبت هذا فاعلية سريعة بالنسبة لتسوية المنازعات السلمية و الحد من الإضرابات ثم عدل عنه ولجا للتحكيم الاختياري 1950 وكذلك اخذ به المشرع المصري بموجب قانون 17 لسنة 1983 مادة (56) في نوعين من المنازعات .
الأول : المنازعات بين شركات القطاع العام .
الثاني : المنازعات بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو قطاع عام أو مؤسسة عامة ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 الذي حل بموجبه شركات قطاع الأعمال محل شركات القطاع العام واخذ المشرع في المادة ( 42 ) من هذا القانون بالتحكيم الاختياري وأصبحت شركات قطاع الأعمال مثل الأفراد ولم يعد أمامها في مصر سوي التحكيم الاختياري و استثني المشرع طلبات التحكيم التي قدمت قبل العمل بقانون 203 لسنة 1991 من العمل به . وبذلك أصبح السائد هو التحكيم الاختياري في التشريعات الحديثة.
التحكيم الاختياري : هو الثورة الثانية و الشائعة في مختلف التشريعات الحديثة حيث يتفق الطرفان فيما بينهما علي اللجوء لهينة تحكيم تفصل في النزاع يحكم ملزم سواء كان الطرفان من الأشخاص الطبيعة أو احدهما طبيعي و الأخر معنوي وكذلك إذا كان احدهما داخلي و الأخر أجنبي وسواء تعلق بنزاع داخلي أو دولي .
وبصدور القانون المصري الجديد للتحكيم رقم 27 لسنة 1994 اخذ بالتحكيم الاختياري فقط وذلك في نص المادة (1/4) وذلك بأن يتفق الطرفان علي إحالة النزاع بينهما الذي نشأ أو الذي سينشأ مستقيلا لهيئة تحكيم بإرادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم – بمقتضي الاتفاق – منظمة أو مركز دائم .