الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / التحكيم الاختياري والتحكيم الاجبارى

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    97

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الاختياري والتحكيم الاجبارى

   أن أساس التحكيم الإلكتروني الاختياري هو الإرادة الحرة للطرفين، إلا أن الواقع العملي يشهد أحياناً تحكيماً إلكترونياً إجبارياً يضطر أحد الطرفين إلى قبوله بسبب القوة الاقتصادية للطرف الآخر وحاجة الطرف الأول إلى إبرام العقد الأصلى معه، لما يقدمه من تمويل، وقد يقبل الطرف ليس فقط تحكيمة إلكترونية، بل أيضا شروطاً غير ملائمة له، كإجراء التحكيم الإلكتروني وفقاً لنظام مرکز تحكيم باهظ التكاليف أو الاتفاق على محكم لايرغب فيه، ولكن يفرضه الطرف الآخر أو يفرضه مركز التحكيم.

   وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر على علم دستورية النص التشريعي الذي يفرض التحكيم إجبارياً على الخصوم فحكم بأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون التحكيم إجباراً يذعن له أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، وآليته ترتد إلى السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون، فالتحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها و ركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم.