يقوم هذا التقسيم بحسب دور الإدارة في إنشائه، فيكون التحكيم اختيارياً إذا كان الالتجاء إليه بإرادة الأطراف ذوي الشأن ويستند إلى اتفاق بينهما، أما إذا لم يكن لإرادة الأطراف شأن في تكوينه ، بل مفروضا عليهم بنص قانوني أو نظام معين فانه يكون تحكيما إجبارياً
فالتحكيم الاختياري - وهو الأصل - يعتمد على دعامتين، هما : الإرادة الذاتية للأطراف وإقرار المشرع لهذه الإرادة وهو يأخذ إحدى صورتين؛ فإما أن يتم الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع بين الأطراف (شرط التحكيم) أو يتم الاتفاق بعد نشوء النزاع (مشارطة التحكيم).
أما التحكيم الإجباري فهو الذي ينص المشرع على الالتزام بالالتجاء إليه كطريق لحل النزاع، ولا يكون لأطراف النزاع حرية استبعاده .
وكثيرا ما يحدث خلط بين التحكيم الإجباري وقضاء الدولة عندما يصدر من هيئة قضاء استثنائية ، وهذا لعدم وجود معیار واضح للتمييز بينهما ، ولكن يمكن الاستدلال بهما من خلال الفروق التالية :-
- القضاء الاستثنائي من قضاء الدولة، ولذلك فإن القرار الصادر منه له القوة التنفيذية، أما قرار هيئة التحكيم فالأصل أنه لا يجوز القوة التنفيذية إلا بعد شموله بأمر تنفيذ.
- الهيئة التي تنظر النزاع في القضاء الاستثنائي تتكون من أشخاص دائمين بينما في التحكيم الإجباري تشكل الهيئة بالنظر إلى كل نزاع.
- أن أعضاء القضاء الاستثنائي لا يختارون بواسطة أطراف النزاع بينما يختار الأطراف بعض أعضاء التحكيم الإجباري.
- تكون لأحكام القضاء حجة مطلقة يحتج بها أمام الكافة، أما قرارات المحكمين فلا تتعدى قوتها الإلزامية أطراف النزاع.
وتعتبر البلاد الاشتراكية هي أول من أخذ بنظام التحكيم الإجباري - كطريق قضائي للفصل في المنازعات بين المشروعات العامة - وسلك طريقة من خلال بعض الديمقراطيات الشعبية ثم انتشر بعد ذلك في دول أخرى.