الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / القوانين العربية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / محكمة الاستثمار العربية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

    نصت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في 26 نوفمبر 1980 بعمان على إنشاء محكمة عربية تختص بفض منازعات الاستثمار2. في سنة 1985 أصدرت تلك المحكمة نظامها الأساسي الذي يحدد بالخصوص واجبات القضاة وحقوقهم وإجراءات التقاضي أمامها وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها. عند انعقاد الجمعية العامة للمحكمة للفترة من 25 فيفري إلى 3 مارس 1986 أقرت لائحة داخلية للمحكمة تضبط كيفية إدارة هذه المؤسسة ومختلف سجلاتها (سجل الدعاوى – سجل التحضير - سجل المصاريف ...).

    بالرجوع إلى الاتفاقية الموحدة والأنظمة المتعلقة بالمحكمة تتكون المحكمة من خمسة قضاة، على الأقل، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين، ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة، يختارهم المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين قائمة من القانونيين العرب، ترشح كل دولة طرف اثنين منهما، يسمي ذات المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيساً لها ويختار مفوضاً أو عدة مفوضين، ينير القضاة عند إصدار الأحكام.

    تشكل المحكمة دوائر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المعروضة، ويمكن لكل دائرة أن تستعين بمفوض أو عدة مفوضين تصدر المحكمة قرارات نهائية تكون لها قوة النفاذ في الدول العربية الأطراف ويجري تنفيذها مباشرة، كما لو كانت أحكاماً نهائية قابلة للنفاذ صادرة عن قضائها المختص (المادة 34 من الاتفاق الموحد) نشير الى أنه للمحكمة تقبل التماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدرها إذا تضمنت تجاوزاً خطيراً لقاعدة أساسية في الاتفاق الموحد أو في إجراءات التقاضي أو عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كانت مجهولة عند صدور الحكم. تفتح في هذه الحالة إجراءات إعادة النظر بقرار من المحكمة يجوز لها فيه توقيف تنفيذ الحكم الذي أصدرته (المادة 35 من الاتفاق الموحد).

    في ما يتعلق باختصاص المحكمة نشير إلى أن المحكمة تختص في تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الموحدة للاستثمار، إذا لم يتفق طرفا النزاع على الالتجاء إلى التوفيق أو إلى التحكيم، إذا لم تتمكن هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم من إصدار القرار التوفيقي أو التحكيمي في المدة المحددة وإذا رفض الطرفان الحل الذي تقترحه هيئة التوفيق. يشترط في النزاع أن يكون قائماً بين دولتين موقعتين الاتفاق أو بين مستثمر عربي – شخص طبيعي أو معنوي ودولة طرف أو إحدى هيئاتها العامة، وأخيراً النزاعات بين المستثمرين أو الهيئات العمومية والجهات المانحة للتأمين.

   رغم أن إنشاء المحكمة يعود الى سنة 1985، إلا أنها بقيت في سبات عميق حتى سنة 2003 حين رفعت شركة سعودية "تنمية" قضية ضد الدولة التونسية وصدر الحكم في هذه القضية في 12 أكتوبر 2004. أصدرت المحكمة قراراً ثانياً في قضية رفعها مواطنان مصريان - منيرة عبد الحافظ ورشاد مصطفی- ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، قضت فيه بعدم الاختصاص. 

    القرار الثالث يتصل بنزاع بين وزير المالية المصري بوصفه رئيساً لمصلحة الجمارك وشركة فندق الجيزة شركة توصية بين السيدة عائدة محمد بركات كويتية الجنسية والسيد محمد إبراهيم بركات، مصري الجنسية. أنشئت هذه الشركة لإدارة فندق سياحي واستوردت معدات وأجهزة من الخارج لتجهيزه، وحصل نزاع مع إدارة الجمارك في تحديد معالیم ضرائب استيراد تلك المعدات والأجهزة. وقد اشتكت المدعية بالخصوص من التتبعات القضائية المدنية والجنائية التي قامت بها مصلحة الجمارك، بغير وجه حق، وطالبت بمبلغ قدره مليون جنيه مصري لجبر الضرر المادي والمعنوي قضت فيه بعدم الاختصاص رغم إقرار محكمة الاستثمار العربية لاختصاصها في النظر في القضية، إلا أنها رفضت الدعوى من حيث الأصل.

   القرار الرابع موضوعه نزاع بين سعيد الخوري وجامعة الدول العربية المتحدة وقضت فيه بعدم المحكمة الاختصاص.

    اما القضية الخامسة فرفعها صالح المحضار وشركة الافق ضد مصر، وهي الآن جارية.

    وتحتل دارسة الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستثمار العربية أهمية خاصة لكل من يهتم بالتحكيم الدولي في ميدان الاستثمارات الدولية لسببين:

الأول: هو أن طرفي النزاع يمكن لهما عرض النزاعات التي تختص بها المحكمة على التحكيم الدولي، ولكن ذلك يشترط اتفاقاً صريحاً على التحكيم. نستنتج من ذلك أن مجال تدخل المحكمة هو مجال مواز لنطاق تدخل المحكمين، وأن الهيئات التحكيمية وقضاة المحكمة يختصون بتفسير نفس بنود الاتفاق والنظر في النزاعات المتعلقة به. كل هذا يجعل من الاجتهاد القضائي للمحكمة مفيداً لقضايا التحكيم.

الثاني: هو أن النزاعات المعروضة على المحكمة تماثل النزاعات التحكيمية المعروضة على هيئات التحكيم الدولية مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) كما أن الاتفاق الموحد يحتوي على القواعد نفسها التي نجدها في اتفاقات الاستثمار الثنائية مثل: حرية انتقال الأموال، وعدم التمييز، وعدم المصادرة والانتزاع التي كثيراً ما كانت موضوع نقاش أمام هيئات التحكيم الدولية.