الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / قواعد مراكز التحكيم / النظام الاساسي لمركز دبي للتحكيم العالمي / النظام الاساسي لمركز دبي للتحكيم العالمي

  • الاسم

    النظام الاساسي لمركز دبي للتحكيم العالمي
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

                                                          مرسوم رقم (17 )لسنة 2019                                                                                                                                                                                                                                                             باعتماد

                                                       النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم                         حاكم دبي 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وعلى القانون رقم (8 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (10 ) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، وعلى المرسوم رقم (58 ) لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي،

نرسم ما يلي:

                                                                        اعتماد النظام الأساسي

المادة (1)

يعتمد بموجب هذا المرسوم النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي الملحق، بما يـشتمل عليه من قواعد وأحكام.

الحلول والإلغاء

المادة (2 ) 

 -أ يحل النظام الأساسي الملحق بهذا المرسوم محل النظام الأساسي المعتمد بموجب المرسـوم رقم (58 (لسنة 2009 المشار إليه.

-ب يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي الملحق به. النّشر والسريان.

المادة (3 )

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره * .

                                                                                                                                 محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي

                                                                                                                               بتاريخ 23 أبريل 2019م الموافق 18 شعبان 1440هـ.

النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي

الفصل الأول أحكام تمهيدية

التعريفات

المادة (1 )

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة : إمارة دبي.

الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي.

الغرفة : غرفة تجارة وصناعة دبي.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الغرفة.

المركز : مركز دبي للتحكيم الدولي.

المجلس : مجلس أمناء المركز.

الرئيس : رئيس المجلس.

اللجنة : اللجنة التنفيذية للمركز.

اللجان الفرعية : اللجان المشكّلة من قِبل المجلس للقيام بالمهام المكلفة بها في قرار تشكيلها.

المدير : مدير المراكز.

نطاق التطبيق

المادة (2 )

 -أ يطبق هذا النظام على المركز، المنشأ بموجب المرسوم رقم (10 (لسنة 2004 المشار إليه.

ب يتمتع المركز بالإستقلالية الكاملة في تقديم خدماته بفض المنازعات عن طريق التحكيم أو التوفيق. أهداف المركز .

المادة (3 ) يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:

1 -إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل ومتطور.

2 -تشجيع اللجوء الى التحكيم، بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، خدمـة لقطاع المال والأعمال.

3 -توفير البيئة القانونية التي تدعم تنمية الأعمال التجارية في الإمارة، من خلال حل وفض المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التحكيم والتوفيق.

4 -تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة.

5 -المساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً.

6 -توفير آليات مرنة ومحايدة لفض المنازعات بسهولة ويسر.

اختصاصات المركز

المادة (4 )

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1 -تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم والتوفيق، وفقاً لأحكام هذا النظام، والقواعد المطبقة لدى المراكز، أو التي يتم الاتفـاق عليهـا بـين أطراف النزاع.

2 -تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومؤسسات ومراكز التحكيم الأخـرى المتخصـصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

3 -العمل على نشر الوعي حول أهمية التحكيم والتوفيق.

4 -تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإصـدار المطبوعـات المتخصصة بشؤون التحكيم والتوفيق.

5 -إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسـطاء التوفيـق المـؤهلين والملمـين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق.

6 -أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز. القواعد المنظمة لعمل المركز

المادة (5 )

-أ تنظم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها، بموجب مرسوم يصدر عن الحاكم في هذا الشأن.

-ب تنظم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها، بموجب لـوائح يعتمدها المجلس بالتشاور مع مجلس الإدارة.

-ج تنظم إجراءات العمل داخـل المركـز بموجـب لـوائح يـصدرها المجلـس، يـتم بموجبها تنظيم المجالات المتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمركز بموجب هـذا النظام.

-د تطبق على المركز وموظفيه لوائح الغرفة الإدارية والمالية وأنظمة شـؤون المـوارد البشرية فيها.

الهيكل التنظيمي

المادة (6 )

 يتألف المركز من المستويات التنظيمية التالية:

1 -مجلس الأمناء

2 -اللجنة التنفيذية.

3 -الجهاز الإداري.

الفصل الثاني مجلس الأمناء

تشكيل المجلس

المادة (7 )

 -أ يكون للمركز مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، مـن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التحكيم والتوفيق، لا يزيـد عـددهم علـى (15 ) خمسة عشر عضواً، يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

-ب إذا شغر منصب الرئيس لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (11 )من هـذا النظام، يحل نائب الرئيس محله، الى أن يتم تعيين رئيس جديد.

-ج إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس لأي من الأسباب المنصوص عليهـا فـي المادة (11 )من هذا النظام، فإن المجلس يستمر في أداء مهامه، شريطة ألاّ يقل عـدد الأعضاء المتبقين عن ثلثي أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس ونائبه. مدة العضوية في المجلس المادة

(8 ) -أ تكون مدة العضوية في المجلس (3 )ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.

-ب إذا تم تعيين عضو جديد محل عضو آخر في المجلس، فتكون مدة عـضوية العـضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

-ج إذا انتهت مدة العضوية في المجلس ولم يتم إعادة تشكيله، فعلى المجلس الذي انتهـت مدة ولايته الاستمرار في القيام بمهامه الى حين تشكيل مجلس آخر يحل محله. اختصاصات المجلس.

المادة (9 )

 -أ يتولى المجلس الإشراف على المركز، ويك ون له فـي سـبيل ذلـك القيـام بالمهـام والصلاحيات التالية:

1 - اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، والإشراف علـى متابعـة تنفيذها.

2 - اقتراح التعديلات على هذا النظام وقواعد وإجراءات التحكيم، بالتشاور مع مجلس الإدارة، الذي يتولى رفعها الى الجهات المخت صة في الإمارة، لدراسـتها تمهيـداً لإعتمادها وإصدارها بمرسوم من الحاكم.

3 - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظمة الداخلية لـه، ورفعها الى مجلس الإدارة لاعتمادها.

4 - اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء الـذين يـستعين بهـم المركز، بالتشاور مع مجلس الإدارة.

5 - اعتماد اللوائح الخاصة بشروط قيـد المحكمـين ووسـطاء التوفيـق والخبـراء وإجراءات العضوية في المركز.

6 - اعتماد لائحة رسوم العضوية في المركز ورسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات الأخرى التي يقدمها ال مركـز، بالتـشاور مـع مجلس الإدارة.

7 - اعتماد التقرير السنوي حول أعمال وأنشطة المركز، ورفعه الى مجلس الإدارة.

8 - إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما الى مجلـس الإدارة لإعتمادهما.

9 - تشكيل وإلغاء اللجان الفرعية، وتحديد مهامها.

10- اقتراح المكافآت المخصصة لأعضاء اللجنة واللجان الفرعية المشكلة في المركز، وفقاً لأحكام هذا النظام، ورفعها الى مجلس الإدارة لإ عتمادها ضمن بنود الموازنة السنوية للمركز.

11- اعتماد قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة الخاصة بالمحكّ مين ووسـطاء التوفيـق، على أن يراعى فيها مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والعدالة.

12- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفه بهـا من مجلس الإدارة.

ب باستثناء البندين (1) (و 8 ) يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة للمدير أو اللجنة، على9 أن يكون هـذا التفـويض خطيـاً ومحدداً.

-ج للرئيس أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفـاهم بـين المركـز ومؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة المحلية والدولية. اجتماعات المجلس

المادة (10 )

 -أ يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حا ل غيابه، أو بناء على طلب اللجنة، بمعدل (4 )أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما في دعوة الاجتماع.

-ب تنظم آلية وإجراءات عقد وإدارة المجلس لاجتماعاته، وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته، وتدوين محاضر اجت ماعاته، ووسائل الاتصال بين أعضائه، وغيرها من الأحكـام ذات العلاقة بموجب لوائح يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

-ج يرأس اجتماعات المجلس الرئيس، أو نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معاً، يختـار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.

-د إذا تعلّق موضوع الاجتماع بتعديل قواعد التحكيم والتوفيق أو أي من لوائح المركـز، فإنّه يشترط لصحة عقد الاجتماع حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته في هذه الحالة بأغلبية ثلاثـة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل. فقدان العضوية

المادة (11 )

يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالات التالية:

1 -الوفاة.

2 -إعلان إفلاسه أو إعساره.

3 -الاستقالة، وتتم بكتاب يوجه الى المجلس.

4 -إذا أصبح ناقصاً أو فاقداً الأهلية وفقاً لقانون جنسيته أو قانون الدولة.

5 -إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره. الفصل الثالث اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية تشكيل اللجنة..

المادة (12 )

 -أ تشكل في المركز لجنة تنفيذية، تتألف من(5 )خمسة أعضاء من المجلس على الأقل، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من ا لرئيس فـي أول اجتمـاع للمجلس بعد التشاور مع أعضائه.

-ب تكون مدة العضوية في اللجنة (3 )ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.

-ج إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة أو تعذّر ممارسته لمهامه لأي سبب من الأسـباب، يعين الرئيس وبالتشاور مع أعضاء المجلس من يحل محل ذلك ا لعضو للمدة المتبقيـة من ولاية اللجنة.

اختصاصات اللجنة

المادة (13 )

-أ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1 - اقتراح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وفقاً لأحكام المادتين(5) (و 9 (مـن هـذا النظام.

2 - الإشراف على تطبيق هذا النظام، وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح ذات الـصلة بمهام المركز، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.

3 - النظر في طلبات القيد في قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء والبت فيها.

4 - تعيين هيئة التحكيم ووسطاء التوفيق، وفقاً لقواعد الت حكيم والتوفيق المعتمدة لـدى المركز.

5 - معاونة المجلس في كافة المسائل المستعجلة التي تحال إليها، متى طلب منها ذلك.

6 - إعداد التقارير الدورية عن أدائها، ورفعها الى المجلس.

7 - الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا النظام، دون أن يكون لأي منهم صـوت معـدود فـي مداولاتها.

8 - أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة بها بموجب هذا النظـام وقواعـد التحكـيم والتوفيق واللوائح الخاصة بالمركز، أو التي يكلفها بها المجلس.

-ب على الرغم مما ورد في الفقرة أ( ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يعهد بأي من مهام وصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أ( ) من هذه المادة الى لجنة فرعيـة أو أكثر من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (15 )من هذا النظام.

اجتماعات اللجنة

المادة (14 )

 تنظم آلية وإجراءات عقد وإدارة اللجنة لاجتماعاتها ودوريتهـا وكيفيـة اتخـاذ توصـياتها وقراراتها وتدوين محاضر اجتماعاتها ووسائل الاتصال بين أعضائها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بموجب لوائح يعتمدها المجلس في هذا الشأن. تشكيل اللجان الفرعية المادة (15 )

-أ يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.

-ب يجوز للجنة الفرعية الإ ستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والإ ختصاص لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في مداولاتها.

ج تنظم آلية وإجراءات عقد وإدارة اللجان الفرعية لإ جتماعاتها ودوريتها، وكيفية اتخـاذ توصياتها وقراراتها، وتدوين محاضر اجتماعاتها ووسائل الإ تصال بـين أعـضائها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بموجب لوائح يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

الفصل الرابع

إدارة المركز تعيين المدير وتحديد اختصاصاته

المادة (16 )

 -أ يعين المدير بقرار من مجلس الإدارة، بناء على ترشيح المجل .س

-ب يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:

1 -اقتراح السياسة العامة للمركز وخططه الإ سـتراتيجية، ورفعهـا الـى المجلـس لإعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2 - اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المركز، ورفعها للإعتماد وفقاً لأحكام هذا النظام.

3 - دراسة طلبات الانضمام الى قوا ئم المحكّمين ووسطاء التوفيق والخبراء وكـذلك طلبات الإنتساب لعضوية المركز.

4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، ورفعه الى المجلس لإقراره.

5 - تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واللجنة واللجان الفرعية.

6 - حضور اجتماعات المجلس واللجنة واللجان الفر عية، والمشاركة فـي مناقـشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

7 - تولي مهمة أمانة السر لاجتماعات المجلس واللجنة واللجان الفرعية، وله أن يندب أحد موظفي المركز للقيام بمهام أمانة سر اجتماعات اللجان الفرعية.

8 - الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتنفيذ موازنته السنوية.

9 - تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع نيابةً عنه وفقاً للإختـصاصات والـصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام وقواعد ولوائح المركز والقرارات الصادرة عـن المجلس أو اللجنة أو اللجان الفرعية.

10- إعداد التقرير السنوي عن إنجازات وأعمال المركـز وأنـشطته المختلفـة، وأي تقارير دورية قد يطلبها المجلس أو اللجنة.

11- تزويد مجلس الإدارة عند إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز بالبيانات المالية والمعلومات المتعلقة بخطة المركز السنوية واحتياجاته الإدارية واللوجستية، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

12- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس أو اللجنة.

مهام الجهاز الإداري

المادة (17 ) مع مراعاة مهام وصلاحيات المدير المنصوص عليها في المادة (16 )من هذا النظام، يتولى الجهاز الإداري للمركز، وتحت إشراف المدير، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1 -استلام طلبات التحكيم والتوفيق وغيرها من طلبات تسوية المنازعات، وما يقـدم مـن ردود عليها وكافة المستندات الخاصة بها، وتبليغها لأطراف النزاع.

2 - تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين ووسطاء التوفيـق والخبـراء والمتخصصين بتسوية المنازعات حسب مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم.

3 - إعداد ملخص للنزاع ورفعه الى اللجنة مع صورة من طلب التحكيم. 4 - إعداد سجل لحفظ ملفات طلبات التحكيم والتوفيق التي تقدم الى المركز وحفظ أصـول الأحكام الصادرة فيها.

5 - توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والتوفيق، وبيان الإجراءات المتبعة لحل المنازعات.

6 - وضع النماذج اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق.

7 - إعداد سجل إلكتروني، يتضمن قوائماً بأسماء المحكمين ووسطاء التوفيـق والخبـراء والأعضاء المنتسبين الى عضوية المركز مع عنـاوينهم واختـصاصاتهم المختلفـة، وحفظها، وتحديثها.

8 - تقديم التقارير الى المدير عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق اهداف المركز.

9 - تقديم المقترحات لتطوير عمليات التحكيم والتوفيق.

10- تدوين محاضر جلسات المجلس واللجنة واللجان الفرعية وحفظها.

11- إصدار الدوريات ومطبوعات المركز والإشراف عليها.

12- تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل فـي مجـال تـسوية المنازعات عن طريق التحكيم والتوفيق، والمشاركة فيها.

13- التعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة المحليـة والدوليـة فـي المجالات التي تحقق أهداف المركز، بما في ذلك تبادل ال خبرات وقـوائم المحكمـين ووسطاء التوفيق والخبراء.

14- القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، التي تمكنه من مزاولة المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا النظام.

15- تبليغ أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها، إذا طلبـت هيئـة التحكـيم ا و المحكم أو وسيط التوفيق ذلك.

16- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من المدير، أو تكـون لازمـة لتـصريف الشؤون اليومية للمركز.

الفصل الخامس

الشؤون المالية

الموارد المالية للمركز

المادة (18 )

 تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

1 -الدعم المالي السنوي المخصص للمركز من الغرفة.

2 -رسوم تسجيل طلبات التحكيم والتوفيق.

3 -رسوم قيد المحكّمين ووسطاء التوفيق والخبراء.

4 -العوائد التي يحصل عليها المركز لقاء الأنشطة والخدمات التي يقوم بها.

حسابات المركز وسنته المالية

المادة (19 )

 -أ يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلا ته ذات الأصول والمبادئ المحاسبية المعمـول بها لدى الغرفة.

-ب تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي فـي اليـوم الحـادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. الفصل السادس أحكام ختامية الانضمام لقوائم المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء

المادة (20  )

يتم الانضمام الى قوائم المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء بموافقة اللجنة بناء على طلـب يقدم الى المركز وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض معززاً بالمستندات المطلوبـة، وتوصـية مـن المدير او من اللجنة الفرعية التي قد تشكّل لهذا الغرض. الانتساب الى عضوية المركز المادة (21 ) يتم الإ نتساب الى عضوية المركز وفقاً لأحكام هذا النظام، بنـاء علـى طلـب يقـدم الـى المركز، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وطبقـاً للـشروط المحـددة فـي لائحـة العـضوية التي يعتمدها المجلس، والتي يحدد فيها فئات ومعايير وشـروط العـضوية ورسـوم الإ شـتراك فيها.

السرية والحيادية

المادة (22 )

-أ تكون اجتماعات ومداولات المجلس ولجان المركز سرية، ولا يجوز لأي عضو فيهـا أن يحضر او يشارك او يصوت على أي موضوع أو قرار إذا كـان طرفـاً أو لـه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونيـاً لـه أو وصياً أو قيماً عليه، وفي جميع الأحوال يجب على كل عضو أن يصرح عن أي مـن هذه الحالات إن وجدت. -ب يلتزم عضو المجلس ولجان المركز والمدير وكافة العاملين في الجهاز الإداري سـواء خلال مدة عملهم فيه أو بعدها بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومـات أو مـستندات تتعلق بأعمال المركز. -ج تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم إفشائها أو الكشف عنها إلاّ بموافقة أطراف النزاع الخطية أو بطلب مـن الجهـة القضائية المختصة. التعيين في هيئات التحكيم.

المادة (23 )

 لا يجوز لعضو المجلس أو العضو في لجان المركز أو المدير أو أي من موظفي المركز أن يكون محكّماً لنظر أي نزاع معروض على المركز، سواء كان محكّماً فرداً أو رئيساً أو عـضواً في هيئة التحكيم.

الإعفاء من المسؤولية

المادة (24 )

 لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه، أو أي عضو في المجلس أو في لجا ن المركـز أو في هيئة التحكيم، مسؤولين مدنياً عن أي فعل أو ترك يكون نتيجة خطأ غير مقصود، قد يرتكبونه عند قيامهم بمزاولة مهامهم المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق المركز.

الإخطارات والاتصالات

المادة (25 )

 -أ يجب أن تكون كافة الإخطارات والإ تصالات والمراسلات ال منصوص عليها في هـذا النظام وفي قواعد التحكيم والتوفيق مكتوبة، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس او بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الإ تصال الإلكتروني التي تحددها لـوائح المركز.

-ب تعتبر الإخطارات والإتصالات والمراسلات منتجة لآثارها من اليوم التالي ل وصـولها للشخص الموجهة إليه.