الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / قواعد مراكز التحكيم / قواعد مركز عمان للتحكيم التجاري / قواعد مركز عمان للتحكيم التجاري

  • الاسم

    قواعد مركز عمان للتحكيم التجاري
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

                                                                                 غرفة تجارة وصناعة عمان

                                                        قرار رقم 37/2019 بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

إستناداً الى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،97/47 استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2018 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقـــــــــرر المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري- بعد موافقة المجلس- قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البدلية، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

1 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 23 من يوليو 2019م . صدر في: 27 من شوال 1440 هـ الموافق:

1 من يوليو 2019م قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة المادة (1 ) في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

-1 الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان.

-2 المركز : مركز عمان للتحكيم التجاري.

-3 المجلس:

-4 الرئيس: مجلس إدارة المركز. رئيس المجلس.

-5 اللجان الدائمة:

-6 الرئيس التنفيذي: اللجنة الفنية، ولجنة التدقيق، واللجنة الاستشارية. الرئيس التنفيذي للمركز.

-7 الوسائل البديلة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

-8 السجل: سجل المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز.

المادة (2 )

 يكون مقر المركز في محافظة مسقط، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقـرار مـن الرئيس، بعد موافقة المجلس. الفصل الثاني المركز

المادة (3 )

يتكون المركز مما يأتي:

1 -المجلس.

2 -اللجان الدائمة.

3 -الإدارة التنفيذية.

المادة (4 ) 

 يختص المركز بالآتي:

1 -تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدوليـة ، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع.

2 -تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية.

3 -نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة.

4 -إصدار النشرات، ومطبوعات المركز، والإشراف عليها.

5 -تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في م جـال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة.

6 -التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمـات ذات الـصلة، المحليـة والإقليميـة والدولية.

المادة (5 ) 

 يتولّى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من (9 ) تسعة أعضاء من القانونيين وغيرهم مـن ذوي الاختصاصات المهنية، على أن يكون من بينه م (3 ) ثلاثة أعضاء مـن القطـاع الخـاص، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.

المادة (6 )  

1 -تكون مدة العضوية في المجلس (4 ) أربع سـنوات ميلاديـة مـن تـاريخ تعييـنهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقـة مجلـس إدارة الغرفـة، علـى أن تكـون مدة عضوية أول مجلس (2 ) سنتان من تاريخ تعيينهم.

2 - إذا انتهت مدة العضوية، ولم يـتم تـشكيل مجلـس جديـد، يـستمر المجلـس فـي ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب مـن مجلـس إدارة الغرفـة إلـى حـين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء مدة العضوية .

المادة (7) 

 تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركـز اختصاصه، وله بصفة خاصة ما يأتي:

1 -وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها.

2 -اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النظام.

3 -إقرار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة ، ولائحة تنظيم العضوية فـي المركز.

4 -إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

5 -اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإداريـة به.

6 -إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم أو الجهات الأخرى المماثل .ة

7 -اصدار نظام عمل اللجان الدائمة.

8 -تعيين مراقب حسابات للمركز، وتحديد أتعابه.

9 -اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز.

10 -تحديد الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

11 -للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس، أو اللجنة الفنية، أو الرئيس التنفيذي.

المادة (8)

 1 - يعقد أعضاء المجلس (15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سناً لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيساً، ونائباً للرئيس. ويعين المجلس اميناً للسر من الإدارة التنفيذية. كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي: أ- اللجنة الفنية تتكون من (2 ) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة الى الـرئيس التنفيذي، على ان تنتخب من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس في أول اجتمـاع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

- ب لجنة التدقيق تتكون من (3 ) ثلاثة من أعضاء المجلس من غير أعـضاء اللجنـة الفنية، على ان تنتخب من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

-ج اللجنة الاستشارية تتكون من (2 ) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضـافة الـى الرئيس التنفيذي، على ان تنتخب من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس فـي أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية. -د يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بإضافة(2 ) عـضوين لكل لجنة كحد اقصى، من غير أعضاء المجلس، من ذوي الاختصاص في مجـال أعمال اللجنة.

2 - إذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيـام بمهامـه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلاً عنه، وذلك للمـدة المتبقيـة للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه وفقاً لحكم  المادة(5 )من هذا النظام.

المادة (9 )

 1 -يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس للاجتماع العادي (4 ) أربع مرات على الأقل فـي السنة، وأ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من (3 ) ثلاثة أعضاء على الأقل . وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل (15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

2 -تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية.

3 -مع مراعاة البند (6 ) من هذه المادة، يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحـضور أغلبيـة الأعضاء، ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التـي تتـيح الاتـصال الشفهي والمرئي المتزامن بيـن الأعضاء- دون حضورهم في مكان واح -د شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم، وتدوين ما يتم مناقشته.

4 -يترأس الاجتماع رئيس المجلس و ، في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسـته اختصاصاته، يحل نائب الرئيس محلّه.

5 -مع مراعاة البند (6 ) من هذه المادة، تصدر القـرارات بأغلبيـة أصـوات الأعـضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.

6 -إذا تعلق موضوع الاجتماع، باقتراح تعديل النظام ، أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرهـا من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز او تعديلها، يشترط أن يصدر القرار بموافقة (6) ستة من الأعضاء الحاضرين.

7 -يوقع رئيس الاجتماع، وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس.

8 -يتولى أمين سر المجلس بالتعاون مع الرئيس التنفيذي إعداد مـشروع جـدول أعمـال اجتماعات المجلس، ويعتمد الرئيس جدول الأعمال. المادة (10 )  تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:

1 -الاستقالة.

2 -الوفاة أو العجز الكلي.

3 -فقدان الأهلية لعضوية المجلس.

4 -الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

5 -عدم حضور اجتماعات المجلس (3 ) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. وتكون الا ستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتكـون مقبولة بعد (30 (ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شـرط، ولمجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة (11 )  

للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل، علـى أن يحدد قرار تشكيلها نظام عملها. وللمجلس حل هذه اللجان أو إعفاء أي عضو فيها من مهمته، أو إعادة تشكيلها وفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (12 ) 

 يكون للمركز إدارة تنفيذية تختص بالآتي: 1 -تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء ومؤهلاتهم وخبراتهم. 2 -تسلم طلبات التحكيم وغيرها من طلبات الوسائل البديلة، وما يقدم مـن ردود عليهـا، وكافة المستندات الخاصة بها، وإخطار أطراف النزاع بها.

3 -إعداد ملخص النزاع، ورفعه الى الرئيس التنفيذي، مع صورة مـن طلـب التحكـيم وغيرها من طلبات الوسائل البدلية.

4 -إعداد وحفظ سجل وملفات طلبات التحكيم والوسائل البديلة التي تقدم الـى المركـز، وحفظ أصول الأحكام الصادرة فيها.

5 -إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات، ومكان انعقادها.

6 -تقديم خدمات التنسيق والترجمة وتوفير المكان المناسب للجلسات.

7 -توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة وشرح الإجراءات المتبعة لتـسوية المنازعات وفقاً لقواعد التحكيم او غيرها من قواعد الوسائل البديلة.

8 -وضع النماذج اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة.

9 -حفظ وتحديث قائمة المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المسجلين فـي المركـز وعناوينهم.

10 -تقديم التقارير الى الرئيس التنفيذي عن المهام التي تم تنفيـذها والخطـط المـستقبلية اللازمة لتحقيق اهداف المركز.

11 -تقديم المقترحات لتطوير إجراءات التحكيم والوسائل البديلة.

12 -تنفيذ المهام الت ي تكلف بها من قِبل الرئيس التنفيذي، وأي مهام أخرى لازمة لتصريف شؤون المركز. المادة (13 ) يكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعـضائه، وتكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي.

المادة (14 )

يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

1 -إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها الى المجلس.

2 -إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

3 -اعداد التقرير السنوي للمركز، ورفعه الى المجلس.

4 -حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جـدول أعماله، دون ان يكون له حق التصويت.

5 -تمثيل المركز في علاقته بالغير، وأمام القضاء.

6 -أي اختصاصات أخرى يحددها المجلس.

الفصل الثالث

مالية المركز

المادة (15)

:( تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

-1 ما تخصصه الغرفة من أموال.

-2 الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات.

-3 رسوم عضوية المركز.

-4 مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

-5 عوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها.

-6 أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (16)

 1 -يتولى الرئيس التنفيذي إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، ورفعه إلى المجلس قبل (2 ) شهرين على الأقل من انتهاء السنة المالية لاعتمادها.

2 -تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثـين مـن ديسمبر من كل عام، عد ا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

3 -تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال (4 ) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة (17)

تودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة (18 )

 تسري أحكام قانون التحكيم في الم نازعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لم يرد بـشأنه نص خاص في هذا النظام أو قواعد التحكيم الخاصة بالمركز.

المادة (19 )

 1 -تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كـاف مـن المتخصصين في القانون والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من ال تخصصات التـي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

2 -يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد الى الرئيس التنفيذي علـى النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيـد علـى (14 (أربعة عشر يوماً.

3 -تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية. المادة (20 ) يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز.

المادة (21 ) 

تعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عـدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المادة (22 ) .

تعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرهـا من المستندات، باللغتين : العربية والانجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بـالنص العربي.

المادة (23 )

تسري على العاملين في المركز أحكام قانون التأمينـات الاجتماعيـة الـصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 72/91.